حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ : يُنْقَضُ صَوْمُهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ : يُنْقَضُ صَوْمُهُ
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 88) برقم: (3158)
33 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الصَّوْمِ مُتَنَاقِضَانِ التَّقْبِيلُ فِي الصِّيَامِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ : قَدْ أَفْطَرَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تُفْسِدُ الصَّوْمَ ؛ لِأَنَّهَا تَبْعَثُ الشَّهْوَةَ وَتَسْتَدْعِي الْمَذْيَ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الْمُبَاشَرَةِ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ مَعْصُومٌ ، وَتَقْبِيلُهُ فِي الصَّوْمِ أَهْلَهُ كَتَقْبِيلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، وَالْأَخِ أَخَاهُ ، وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْلِكُ إِرْبَهُ " . وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي نَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ ؛ لِقَوْلِهِ : إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يُسْمَعَ فَخِيخُهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَأَحْكَامُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُخَالِفُ أَحْكَامَ أُمَّتِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .
3158 3363 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ : يُنْقَضُ صَوْمُهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهَا أَنْ تَدْعُوَهُ إِلَى غَيْرِهَا ، مِمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ الصَّائِمُ . وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَتِهِ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، وَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ . وَهُوَ مَا .