حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : (
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَدْ عَتَقُوا ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ