حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
مَنْ وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَأَرْسَلَهَا تَخْرُجُ ثُمَّ وَلَدَتْ ، فَالْوَلَدُ مِنْهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
مَنْ وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَأَرْسَلَهَا تَخْرُجُ ثُمَّ وَلَدَتْ ، فَالْوَلَدُ مِنْهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 114) برقم: (4423)
( وَلَدَ ) ( س ) فِيهِ " وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيدِ " يَعْنِي الطِّفْلَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . أَيْ كَلَاءَةً وَحِفْظًا ، كَمَا يُكْلَأُ الطِّفْلُ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْوَلِيدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا أَيْ كَمَا وَقَيْتَ مُوسَى شَرَّ فِرْعَوْنَ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ فَقِنِي شَرَّ قَوْمِي وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْوَلِيدُ فِي الْجَنَّةِ " أَيِ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ أَوْ سِقْطٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا يَعْنِي فِي الْغَزْوِ ، وَالْجَمْعُ : وِلْدَانٌ ، وَالْأُنْثَى وَلِيدَةٌ . وَالْجَمْعُ : الْوَلَائِدُ . وَقَدْ تُطْلَقُ الْوَلِيدَةُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَالْأَمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ " يَعْنِي جَارِيَةً . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِعَاذَةِ " وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " يَعْنِي إِبْلِيسَ وَالشَّيَاطِينَ . هَكَذَا فُسِّرَ . * وَفِيهِ " فَأَعْطَى شَاةً وَالِدًا " ، أَيْ عُرِفَ مِنْهَا كَثْرَةَ النِّتَاجِ . وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ : شَاةٌ وَالِدٌ : أَيْ حَامِلٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ لَقِيطٍ <متن ربط="1004758" نوع
[ ولد ] وَلَد : الْوَلِيدُ : الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تُدْعَى الصَّبِيَّةُ أَيْضًا وَلِيدًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ هُوَ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى ، وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : يُقَالُ غُلَامٌ مَوْلُودٌ وَجَارِيَةٌ مَوْلُودَةٌ ، أَيْ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَالْوَلَدُ اسْمٌ يَجْمَعُ الْوَاحِدَ وَالْكَثِيرَ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى . ابْنُ سِيدَهْ : وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وِلَادَةً وَإِلَادَةً - عَلَى الْبَدَلِ ، فَهِيَ وَالِدَةٌ عَلَى الْفِعْلِ وَوَالِدٌ عَلَى النَّسَبِ ; حَكَاهُ ثَعْلَبٌ فِي الْمَرْأَةِ وَكُلِّ حَامِلٍ تَلِدُ . وَيُقَالُ لِأُمِّ الرَّجُلِ : هَذِهِ وَالِدَةٌ . وَوَلَدَتِ الْمَرْأَةُ وِلَادًا وَوِلَادَةً وَأَوْلَدَتْ : حَانَ وِلَادُهَا . وَالْوَالِدُ : الْأَبُ . وَالْوَالِدَةُ : الْأُمُّ - وَهُمَا الْوَلَدَانِ ; وَالْوَلَدُ يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَلَدُ وَالْوُلْدُ - بِالضَّمِّ - مَا وُلِدَ أَيًّا كَانَ ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَقَدْ جَمَعُوا فَقَالُوا أَوْلَادٌ وَوِلْدَةٌ وَإِلْدَةٌ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُلْدُ جَمْعَ وَلَدٍ كَوُثْنٍ وَوَثَنٍ ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ لِاعْتِقَابِ الْمِثَالَيْنِ عَلَى الْكَلِمَةِ . وَالْوِلْدُ - بِالْكَسْرِ : كَالْوُلْدِ لُغَةٌ ، وَلَيْسَ بِجَمْعٍ لِأَنَّ فَعَلًا لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَى فِعْلٍ . وَالْوَلَدُ أَيْضًا : الرَّهْطُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِوَلَدِ الظَّهْرِ . وَوَلَدُ الرَّجُلِ : وَلَدَهُ فِي مَعْنًى . وَوَلَدُهُ : رَهْطُهُ فِي مَعْنَى . وَتَوَالَدُوا أَيْ كَثُرُوا وَوَلَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيُقَالُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا : أَيْ رَهْطُ
( وَلَا ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْوَلِيُّ " هُوَ النَّاصِرُ . وَقِيلَ : الْمُتَوَلِّي لِأُمُورِ الْعَالَمِ وَالْخَلَائِقِ ، الْقَائِمُ بِهَا . وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ " الْوَالِي " وَهُوَ مَالِكُ الْأَشْيَاءِ جَمِيعِهَا ، الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا . وَكَأَنَّ الْوِلَايَةَ تُشْعِرُ بِالتَّدْبِيرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ ، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَالِي . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ " يَعْنِي وَلَاءَ الْعِتْقِ ، وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ ، أَوْ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ ، كَانَتِ الْعَرَبُ تَبِيعُهُ وَتَهَبَهُ فَنُهِيَ عَنْهُ ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ ، فَلَا يَزُولُ بِالْإِزَالَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " أَيِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى مِنْ وَرَثَةِ الْمُعَتَّقِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ " أَيِ اتَّخَذَهُمْ أَوْلِيَاءَ لَهُ . ظَاهِرُهُ يُوهِمُ أَنَّهُ شَرْطٌ ، وَلَيْسَ شَرْطًا ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا أَذِنُوا أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى التَّوْكِيدِ لِتَحْرِيمِهِ ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى بُطْلَانِهِ ، وَالْإِرْشَادِ إِلَى السَّبَبِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَوْلِيَاءَهُ فِي مُوَالَاةِ غَيْرِهِمْ مَنَعُوهُ فَيَمْتَنِعُ . وَالْمَعْنَى : إِنْ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ <متن
بَابُ الْحَاءِ مَعَ الْجِيمِ ( حَجَبَ ) * فِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ : حِينَ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ الْحِجَابُ هَاهُنَا : الْأُفُقُ ، يُرِيدُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي الْأُفُقِ وَاسْتَتَرَتْ بِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . ( هـ ) وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحِجَابُ ؟ قَالَ : أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ كَأَنَّهَا حُجِبَتْ بِالْمَوْتِ عَنِ الْإِيمَانِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنِ اطَّلَعَ الْحِجَابَ وَاقَعَ مَا وَرَاءَهُ أَيْ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَاقَعَ مَا وَرَاءَ الْحِجَابَيْنِ : حِجَابِ الْجَنَّةِ وَحِجَابِ النَّارِ لِأَنَّهُمَا قَدْ خَفِيَا ، وَقِيلَ اطِّلَاعُ الْحِجَابِ : مَدُّ الرَّأْسِ ، لِأَنَّ الْمُطَالِعَ يَمُدُّ رَأْسَهُ يَنْظُرُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَهُوَ السِّتْرُ . ( س ) وَفِيهِ : قَالَتْ بَنُو قُصَيٍّ : فِينَا الْحِجَابَةُ يَعْنُونَ حِجَابَةَ الْكَعْبَةِ ، وَهِيَ سِدَانَتُهَا ، وَتَوَلِّي حِفْظِهَا ، وَهُمُ الَّذِينَ بِأَيْدِيهِمْ مِفْتَاحُهَا .
( رَضَعَ ) [ هـ ] فِيهِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ الرَّضَاعَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : الِاسْمُ مِنَ الْإِرْضَاعِ ، فَأَمَّا مِنَ اللُّؤْمِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ . يَعْنِي أَنَّ الْإِرْضَاعَ الَّذِي يُحَرِّمُ النِّكَاحَ إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّغَرِ عِنْدَ جُوعِ الطِّفْلِ ، فَأَمَّا فِي حَالِ الْكِبَرِ فَلَا . يُرِيدُ أَنَّ رِضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ سُوِيدِ بْنِ غَفْلَةَ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ أَرَادَ بِالرَّاضِعِ ذَاتَ الدَّرِّ وَاللَّبَنِ . وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : ذَاتُ رَاضِعٍ . فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ فَالرَّاضِعُ الصَّغِيرُ الَّذِي هُوَ بَعْدُ يَرْضَعُ . وَنَهْيُهُ عَنْ أَخْذِهَا لِأَنَّهَا خِيَارُ الْمَالِ ، وَ " مِنْ " زَائِدَةٌ ، كَمَا تَقُولُ : لَا تَأْكُلْ مِنَ الْحَرَامِ : أَيْ لَا تَأْكُلِ الْحَرَامَ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّجُلِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ اللَّقْحَةُ قَدِ اتَّخَذَهَا لِلدَّرِّ ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ثَقِيفٍ أَسْلَمَهَا الرُّضَّاعُ وَتَرَكُوا الْمِصَاعَ الرُّضَّاعُ جَمْعُ رَاضِعٍ وَهُوَ اللَّئِيمُ ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ لِلُؤْمِهِ يَرْضَعُ إِبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ ( لَيْلًا ) ؛ لِئَلَّا يُسْمَعُ صَوْتُ حَلْبِهِ . وَقِيلَ : لِأَنَّهُ لَا يَرْضَعُ النَّاسَ : أَيْ يَسْأَلُهُمْ . وَفِي الْمَثَلِ : لَئِيمٌ رَاضِعٌ . وَالْمِصَاعُ ; الْمُضَارَبَةُ بِالسَّيْفِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلَمَةَ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ </شطر_بيت
[ رضع ] رضع : رَضَعَ الصَّبِيُّ وَغَيْرُهُ يَرْضَعُ مِثَالَ ضَرَبَ يَضْرِبُ ، لُغَةٌ نَجْدِيَّةٌ ، وَرَضِعَ مِثَالُ سَمِعَ يَرْضَعُ رَضْعًا وَرَضَعًا وَرَضِعًا وَرَضَاعًا وَرِضَاعًا وَرَضَاعَةً وَرِضَاعَةً ، فَهُوَ رَاضِعٌ وَالْجَمْعُ رُضَّعٌ ، وَجَمْعُ السَّلَامَةِ فِي الْأَخِيرَةِ أَكْثَرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ فِي هَذَا الْبِنَاءِ مِنَ الصِّفَةِ ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَرَبَ تُنْشِدُ هَذَا الْبَيْتَ لِابْنِ هَمَّامٍ السَّلُولِيِّ عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ : وَذَمُّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا أَفَاوِيقَ حَتَّى مَا يَدِرُّ لَهَا ثُعْلُ وَارْتَضَعَ : كَرَضَعَ ، قَالَ ابْنُ أَحْمَرَ : إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي سَهْمٍ وَعِزَّهُمُ كَالْعَنْزِ تَعْطِفُ رَوْقَيْهَا فَتَرْتَضِعُ يُرِيدُ تَرْضَعُ نَفْسَهَا ، يَصِفُهُمْ بِاللُّؤْمِ وَالْعَنْزُ تَفْعَلُ ذَلِكَ . تَقُولُ مِنْهُ : ارْتَضَعَتِ الْعَنْزُ أَيْ : شَرِبَتْ لَبَنَ نَفْسِهَا . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ اللَّفْظُ لَفْظُ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى مَعْنَى الْأَمْرِ كَمَا تَقُولُ : حَسْبُكَ دِرْهَمٌ ، وَلَفْظُهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْأَمْرِ كَمَا تَقُولُ : اكْتَفِ بِدِرْهَمٍ ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى الْآيَةِ : لِتُرْضِعَ الْوَالِدَاتُ . وَقَوْلُهُ : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ أَيْ : تَطْلُبُوا مُرْضِعَةً لِأَوْلَادِكُمْ . وَفِي الْحَدِيثِ حِينَ ذَكَرَ الْإِمَارَةَ فَقَالَ : نِعْمَتِ الْمُرْضِعَ
( أَبَا ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ " لَا أَبَا لَكَ " وَهُوَ أَكْثَرُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمَدْحِ : أَيْ لَا كَافِيَ لَكَ غَيْرُ نَفْسِكَ . وَقَدْ يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ كَمَا يُقَالُ : لَا أُمَّ لَكَ ، وَقَدْ يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ التَّعَجُّبِ وَدَفْعًا لِلْعَيْنِ ، كَقَوْلِهِمْ : لِلَّهِ دَرُّكَ ، وَقَدْ يُذْكَرُ بِمَعْنَى جِدَّ فِي أَمْرِكَ وَشَمِّرْ ; لِأَنَّ مَنْ لَهُ أَبٌ اتَّكَلَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ شَأْنِهِ ، وَقَدْ تُحْذَفُ اللَّامُ فَيُقَالُ : لَا أَبَاكَ بِمَعْنَاهُ . وَسَمِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ; رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فِي سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ يَقُولُ : رَبَّ الْعِبَادِ مَا لَنَا وَمَا لَكَ قَدْ كُنْتَ تَسْقِينَا فَمَا بَدَا لَكَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ لَا أَبَا لَكَ فَحَمَلَهُ سُلَيْمَانُ أَحْسَنَ مَحْمَلٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا أَبَا لَهُ وَلَا صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدَ . ( س ) وَفِي الْحَدِيثِ : " لِلَّهِ أَبُوكَ " إِذَا أُضِيفَ الشَّيْءُ إِلَى عَظِيمٍ شَرِيفٍ اكْتَسَى عِظَمًا وَشَرَفًا ، كَمَا قِيلَ : بَيْتُ اللَّهِ وَنَاقَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْوَلَدِ مَا يَحْسُنُ مَوْقِعُهُ وَيُحْمَدُ ، قِيلَ : لِلَّهِ أَبُوكَ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَالتَّعَجُّبِ : أَيْ أَبُوكَ لِلَّهِ خَالِصًا حَيْثُ أَنْجَبَ بِكَ وَأَتَى بِمِثْلِكَ . * وَفِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، هَذِهِ كَلِمَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى أَلْسُنِ الْعَرَبِ تَسْتَعْمِلُهَا كَثِيرًا
( فَرَشَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ فِي الصَّلَاةِ " هُوَ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا عَنِ الْأَرْضِ ، كَمَا يَبْسُطُ الْكَلْبُ وَالذِّئْبُ ذِرَاعَيْهِ . وَالِافْتِرَاشُ : افْتِعَالٌ مِنَ الْفَرْشِ وَالْفِرَاشِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَيْ : لِمَالِكِ الْفِرَاشِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى . وَالْمَرْأَةُ تُسَمَّى فِرَاشًا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَفْتَرِشُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالًا مُفْتَرَشًا " أَيْ : مَغْصُوبًا قَدِ انْبَسَطَتْ فِيهِ الْأَيْدِي بِغَيْرِ حَقٍّ ، مِنْ قَوْلِهِمُ : افْتَرَشَ عِرْضَ فُلَانٍ إِذَا اسْتَبَاحَهُ بِالْوَقِيعَةِ فِيهِ . وَحَقِيقَتُهُ جَعَلَهُ لِنَفْسِهِ فِرَاشًا يَطَؤُهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمُ الْعَارِضُ وَالْفَرِيشُ " هِيَ النَّاقَةُ الْحَدِيثَةُ الْوَضْعِ كَالنُّفَسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ . وَقِيلَ : الْفَرِيشُ مِنَ النَّبَاتِ : مَا انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى سَاقٍ . وَيُقَالُ : فَرَسٌ فَرِيشٌ إِذَا حَمَلَ صَاحِبُهَا بَعْدَ النَّتَاجِ بِسَبْعٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ " وَتَرَكْتِ الْفَرِيشَ مُسْتَحْلِكًا " أَيْ : شَدِيدَ السَّوَادِ مِنَ الِاحْتِرَاقِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ " هُوَ أَ
[ فرش ] فرش : فَرَشَ الشَّيْءَ يَفْرِشُهُ وَيَفْرُشُهُ فَرْشًا وَفَرَشَهُ فَانْفَرَشَ وَافْتَرَشَهُ : بَسَطَهُ . اللَّيْثُ : الْفَرْشُ مَصْدَرُ فَرَشَ يَفْرِشُ وَيَفْرُشُ وَهُوَ بَسْطُ الْفِرَاشِ ، وَافْتَرَشَ فُلَانٌ تُرَابًا أَوْ ثَوْبًا تَحْتَهُ . وَأَفْرَشَتِ الْفَرَسُ إِذَا اسْتَأْتَتْ أَيْ طَلَبَتْ أَنْ تُؤْتَى . وَافْتَرَشَ فُلَانٌ لِسَانَهُ : تَكَلَّمَ كَيْفَ شَاءَ أَيْ بَسَطَهُ . وَافْتَرَشَ الْأَسَدُ وَالذِّئْبُ ذِرَاعَيْهِ : رَبَضَ عَلَيْهِمَا وَمَدَّهُمَا ; قَالَ : تَرَى السِّرْحَانَ مُفْتَرِشًا يَدَيْهِ كَأَنَّ بَيَاضَ لَبَّتِهِ الصَّدِيعُ وَافْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ : بَسَطَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى فِي الصَّلَاةِ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَهُوَ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَلَا يُقِلَّهُمَا وَيَرْفَعَهُمَا عَنِ الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ كَمَا يَفْتَرِشُ الذِّئْبُ وَالْكَلْبُ ذِرَاعَيْهِ وَيَبْسُطُهُمَا . وَالِافْتِرَاشُ ، افْتِعَالٌ : مِنَ الْفَرْشِ وَالْفِرَاشِ . وَافْتَرَشَهُ أَيْ وَطِئَهُ . وَالْفِرَاشُ : مَا افْتُرِشَ ، وَالْجَمْعُ أَفْرِشَةٌ وَفُرُشٌ ; سِيبَوَيْهِ ; وَإِنْ شِئْتَ خَفَّفْتَ فِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ . وَقَدْ يُكَنَّى بِالْفَرْشِ عَنِ الْمَرْأَةِ . وَالْمِفْرَشَةُ : الْوِطَاءُ الَّذِي يُجْعَلُ فَوْقَ الصُّفَّةِ . وَالْفَرْشُ : الْمَفْرُوشُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا أَيْ وِطَاءً لَمْ يَجْعَلْهَا حَزْنَةً غَلِيظَةً لَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْرَارُ عَلَيْهَا . وَيُقَالُ : لَقِيَ فُلَانٌ فُلَانًا فَافْتَرَشَهُ إِذَا صَرَعَهُ . وَالْأَرْضُ
( عَهَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، الْعَاهِرُ : الزَّانِي ، وَقَدْ عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا . وَالْمَعْنَى : لَا حَظَّ لِلزَّانِي فِي الْوَلَدِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ : أَيْ لِصَاحِبِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَهُوَ زَوْجُهَا أَوْ مَوْلَاهَا ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْآخَرِ " لَهُ التُّرَابُ " أَيْ لَا شَيْءَ لَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اللَّهُمَّ بَدِّلْهُ بِالْعَهْرِ الْعِفَّةَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ، أَيْ زَنَى ، وَهُوَ فَاعَلَ مِنْهُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
[ عهر ] عهر : عَهَرَ إِلَيْهَا يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا وَعَهَارَةً وَعُهُورَةً وَعَاهَرَهَا عِهَارًا : أَتَاهَا لَيْلًا لِلْفُجُورِ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : هُوَ الْفُجُورُ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ فِي الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ . أَيْ : زَنَى وَهُوَ فَاعَلَ مِنْهُ . وَامْرَأَةٌ عَاهِرٌ بِغَيْرِ هَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفِعْلِ وَمُعَاهِرَةٌ بِالْهَاءِ . وَفِي التَّهْذِيبِ : قَالَ أَبُو زَيْدٍ يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ عَاهِرَةٌ وَمُعَاهِرَةٌ وَمُسَافِحَةٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى وَالْمُبَرِّدُ : هِيَ الْعَيْهَرَةُ لِلْفَاجِرَةِ ، قَالَا : وَالْيَاءُ فِيهَا زَائِدَةٌ ، وَالْأَصْلُ عَهَرَةٌ مِثْلُ ثَمَرَةٍ ؛ وَأَنْشَدَ لِابْنِ دَارَةَ التَّغْلِبِيِّ : فَقَامَ لَا يَحْفِلُ ثَمَّ كَهْرَا وَلَا يُبَالِي لَوْ يُلَاقِي عِهْرَا وَالْكَهْرُ : الِانْتِهَارُ . وَفِي حَرْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ ) . وَتَعَيْهَرَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فَاجِرًا . وَلَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَبَا حَاضِرٍ الْأَسِيدِيَّ أَسِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ فَرَاعَهُ جَمَالُهُ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَسِيدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا أَبُو حَاضِرٌ ، فَقَالَ : أُفَّةٌ لَكَ عُهَيْرَةٌ تَيَّاسٌ ! قَالَ : الْعُهَيْرَةُ تَصْغِيرُ الْعَهِرِ ، قَالَ : وَالْعَهِرُ وَالْعَاهِرُ هُوَ الزَّانِي . وَحُكِيَ عَنْ رُؤْبَةَ قَالَ : الْعَاهِرُ الَّذِي يَتَّبِعُ الشَّرَّ ، زَانِيًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا . وَفِي الْحَدِيثِ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ الْعَاهِرُ : الزَّانِي . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَعْنَى قَوْلِهِ وَلِلْعَاهِرِ الْ
( عَهَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، الْعَاهِرُ : الزَّانِي ، وَقَدْ عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا . وَالْمَعْنَى : لَا حَظَّ لِلزَّانِي فِي الْوَلَدِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ : أَيْ لِصَاحِبِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَهُوَ زَوْجُهَا أَوْ مَوْلَاهَا ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْآخَرِ " لَهُ التُّرَابُ " أَيْ لَا شَيْءَ لَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اللَّهُمَّ بَدِّلْهُ بِالْعَهْرِ الْعِفَّةَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ، أَيْ زَنَى ، وَهُوَ فَاعَلَ مِنْهُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
[ عهر ] عهر : عَهَرَ إِلَيْهَا يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا وَعَهَارَةً وَعُهُورَةً وَعَاهَرَهَا عِهَارًا : أَتَاهَا لَيْلًا لِلْفُجُورِ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : هُوَ الْفُجُورُ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ فِي الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ . أَيْ : زَنَى وَهُوَ فَاعَلَ مِنْهُ . وَامْرَأَةٌ عَاهِرٌ بِغَيْرِ هَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفِعْلِ وَمُعَاهِرَةٌ بِالْهَاءِ . وَفِي التَّهْذِيبِ : قَالَ أَبُو زَيْدٍ يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ عَاهِرَةٌ وَمُعَاهِرَةٌ وَمُسَافِحَةٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى وَالْمُبَرِّدُ : هِيَ الْعَيْهَرَةُ لِلْفَاجِرَةِ ، قَالَا : وَالْيَاءُ فِيهَا زَائِدَةٌ ، وَالْأَصْلُ عَهَرَةٌ مِثْلُ ثَمَرَةٍ ؛ وَأَنْشَدَ لِابْنِ دَارَةَ التَّغْلِبِيِّ : فَقَامَ لَا يَحْفِلُ ثَمَّ كَهْرَا وَلَا يُبَالِي لَوْ يُلَاقِي عِهْرَا وَالْكَهْرُ : الِانْتِهَارُ . وَفِي حَرْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ ) . وَتَعَيْهَرَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فَاجِرًا . وَلَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَبَا حَاضِرٍ الْأَسِيدِيَّ أَسِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ فَرَاعَهُ جَمَالُهُ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَسِيدِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا أَبُو حَاضِرٌ ، فَقَالَ : أُفَّةٌ لَكَ عُهَيْرَةٌ تَيَّاسٌ ! قَالَ : الْعُهَيْرَةُ تَصْغِيرُ الْعَهِرِ ، قَالَ : وَالْعَهِرُ وَالْعَاهِرُ هُوَ الزَّانِي . وَحُكِيَ عَنْ رُؤْبَةَ قَالَ : الْعَاهِرُ الَّذِي يَتَّبِعُ الشَّرَّ ، زَانِيًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا . وَفِي الْحَدِيثِ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ الْعَاهِرُ : الزَّانِي . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَعْنَى قَوْلِهِ وَلِلْعَاهِرِ الْ
4423 4729 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَأَرْسَلَهَا تَخْرُجُ ثُمَّ وَلَدَتْ ، فَالْوَلَدُ مِنْهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ . قَالَ نَافِعٌ : فَهَذَا قَضَاءُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَا جَاءَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَمَةُ مِنْ وَلَدٍ فَلَا يَلْزَمُ مَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ . وَلَمْ يَقُلْ : هُوَ أَخُوكَ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ " هُو