661 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعتاقه من خرج إليه من عبيد الطائف وأن ممن خرج إليه منهم أبا بكرة ، وأنه بذلك مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 4953 - حدثنا فهد بن سليمان قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال : حدثنا أبي ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : كان من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعتقه ، فكان أبو بكرة منهم ، فهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 4954 - وحدثنا فهد قال : حدثنا إسماعيل بن الخليل ، أنبأنا علي بن مسهر ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف ، فكان ممن أعتق يومئذ أبو بكرة وغيره ، فكانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن من خرج من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين مسلما مراغما لمولاه كان بذلك حرا ؛ لأنه بخروجه ذلك غانم لنفسه ، وأنه لا ولاء عليه في ذلك لأحد ، وأن من خرج إلينا من عبيدهم وهو على كفره عاد غنيمة لنا بإحراز دارنا إياه ، كذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول في ذلك ، وأما من سبق إليه منا ، فأخذه ، فيكون له بذلك دون بقية المسلمين إلا الخمس الواجب عليه فيه ، فإنه يرجع إلى مثل ما عليه الأخماس كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه في ذلك ، وإن كانا قد قالا قبل ذلك : إنه لا خمس عليه فيه . ووجدنا أبا بكرة قد كان ممن قد لحقه الرق في الجاهلية لما كان أهل الجاهلية عليه من استرقاق أبناء إمائهم منهم ، كما يسترقون من سواهم من غيرهم ، فكان أبو بكرة منهم ، ثم كان منه في خروجه من الحصن الذي كان فيه إلى عسكر المسلمين ما كان منه في ذلك ، فاحتمل أن يكون كان منه وهو مسلم ، فيكون به غانما لنفسه ، ويكون قد صار حرا بلا ولاء عليه لأحد ، واحتمل أن يكون ذلك كان منه وهو على الكفر ، فلم يكن كذلك ، وكان عبدا يغنم بما يغنم به مثله مما قد ذكرناه في هذا الباب ، فنظرنا في ذلك . 4955 - فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال : حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي قال : سمعت سعد بن مالك وأبا بكرة يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام " . قال : فقلت له : لقد حدثك رجلان ، وأي رجلين ! قال : وما يمنعهما من ذلك ؛ أما أحدهما فأول رجل يرمي بسهم في سبيل الله ، وأما الآخر فأول رجل نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن ا
شرح مشكل الآثار
661 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعتاقه من خرج إليه من عبيد الطائف وأن ممن خرج إليه منهم أبا بكرة ، وأنه بذلك مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 4953 - حدثنا فهد بن سليمان قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال : حدثنا أبي ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : كان من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعتقه ، فكان أبو بكرة منهم ، فهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 4954 - وحدثنا فهد قال : حدثنا إسماعيل بن الخليل ، أنبأنا علي بن مسهر ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف ، فكان ممن أعتق يومئذ أبو بكرة وغيره ، فكانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن من خرج من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين مسلما مراغما لمولاه كان بذلك حرا ؛ لأنه بخروجه ذلك غانم لنفسه ، وأنه لا ولاء عليه في ذلك لأحد ، وأن من خرج إلينا من عبيدهم وهو على كفره عاد غنيمة لنا بإحراز دارنا إياه ، كذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول في ذلك ، وأما من سبق إليه منا ، فأخذه ، فيكون له بذلك دون بقية المسلمين إلا الخمس الواجب عليه فيه ، فإنه يرجع إلى مثل ما عليه الأخماس كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه في ذلك ، وإن كانا قد قالا قبل ذلك : إنه لا خمس عليه فيه . ووجدنا أبا بكرة قد كان ممن قد لحقه الرق في الجاهلية لما كان أهل الجاهلية عليه من استرقاق أبناء إمائهم منهم ، كما يسترقون من سواهم من غيرهم ، فكان أبو بكرة منهم ، ثم كان منه في خروجه من الحصن الذي كان فيه إلى عسكر المسلمين ما كان منه في ذلك ، فاحتمل أن يكون كان منه وهو مسلم ، فيكون به غانما لنفسه ، ويكون قد صار حرا بلا ولاء عليه لأحد ، واحتمل أن يكون ذلك كان منه وهو على الكفر ، فلم يكن كذلك ، وكان عبدا يغنم بما يغنم به مثله مما قد ذكرناه في هذا الباب ، فنظرنا في ذلك . 4955 - فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال : حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي قال : سمعت سعد بن مالك وأبا بكرة يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام " . قال : فقلت له : لقد حدثك رجلان ، وأي رجلين ! قال : وما يمنعهما من ذلك ؛ أما أحدهما فأول رجل يرمي بسهم في سبيل الله ، وأما الآخر فأول رجل نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن ا
شرح مشكل الآثار
661 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعتاقه من خرج إليه من عبيد الطائف وأن ممن خرج إليه منهم أبا بكرة ، وأنه بذلك مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 4953 - حدثنا فهد بن سليمان قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال : حدثنا أبي ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : كان من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعتقه ، فكان أبو بكرة منهم ، فهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 4954 - وحدثنا فهد قال : حدثنا إسماعيل بن الخليل ، أنبأنا علي بن مسهر ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف ، فكان ممن أعتق يومئذ أبو بكرة وغيره ، فكانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن من خرج من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين مسلما مراغما لمولاه كان بذلك حرا ؛ لأنه بخروجه ذلك غانم لنفسه ، وأنه لا ولاء عليه في ذلك لأحد ، وأن من خرج إلينا من عبيدهم وهو على كفره عاد غنيمة لنا بإحراز دارنا إياه ، كذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول في ذلك ، وأما من سبق إليه منا ، فأخذه ، فيكون له بذلك دون بقية المسلمين إلا الخمس الواجب عليه فيه ، فإنه يرجع إلى مثل ما عليه الأخماس كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه في ذلك ، وإن كانا قد قالا قبل ذلك : إنه لا خمس عليه فيه . ووجدنا أبا بكرة قد كان ممن قد لحقه الرق في الجاهلية لما كان أهل الجاهلية عليه من استرقاق أبناء إمائهم منهم ، كما يسترقون من سواهم من غيرهم ، فكان أبو بكرة منهم ، ثم كان منه في خروجه من الحصن الذي كان فيه إلى عسكر المسلمين ما كان منه في ذلك ، فاحتمل أن يكون كان منه وهو مسلم ، فيكون به غانما لنفسه ، ويكون قد صار حرا بلا ولاء عليه لأحد ، واحتمل أن يكون ذلك كان منه وهو على الكفر ، فلم يكن كذلك ، وكان عبدا يغنم بما يغنم به مثله مما قد ذكرناه في هذا الباب ، فنظرنا في ذلك . 4955 - فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال : حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي قال : سمعت سعد بن مالك وأبا بكرة يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام " . قال : فقلت له : لقد حدثك رجلان ، وأي رجلين ! قال : وما يمنعهما من ذلك ؛ أما أحدهما فأول رجل يرمي بسهم في سبيل الله ، وأما الآخر فأول رجل نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن ا