حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عُقَيْلٌ قَالَ :
قِيلَ لِلْحَسَنِ : قَدْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا أَخَذُوا ذَلِكَ إِلَّا عَنِ الْيَهُودِ .