حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار عالم الكتب: 411
411
معاوية بن حيدة القشيري جد بهز بن حكيم

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجُرَيْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَنْتُمْ مُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ
معلقمرفوع· رواه معاوية بن حيدة القشيريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    معاوية بن حيدة القشيري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة161هـ
  2. 02
    حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:يحدث عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    سعيد بن إياس الجريري
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:سمعتالاختلاط
    الوفاة144هـ
  4. 04
    حماد بن سلمة
    تقييم الراوي:ثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخره· من كبار الثامنة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة167هـ
  5. 05
    الحسن بن موسى الأشيب
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة208هـ
  6. 06
    عبد بن حميد«الكشي»
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الحادية عشرة
    الوفاة249هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1 / 376) برقم: (161) ، (9 / 482) برقم: (4180) ، (16 / 401) برقم: (7396) ، (16 / 498) برقم: (7467) ، (16 / 499) برقم: (7468) والحاكم في "مستدركه" (1 / 81) برقم: (273) ، (1 / 82) برقم: (274) ، (2 / 187) برقم: (2780) ، (2 / 439) برقم: (3666) ، (2 / 440) برقم: (3667) ، (4 / 84) برقم: (7080) ، (4 / 84) برقم: (7079) ، (4 / 564) برقم: (8783) ، (4 / 565) برقم: (8784) ، (4 / 600) برقم: (8872) والنسائي في "المجتبى" (1 / 487) برقم: (2437) ، (1 / 514) برقم: (2569) والنسائي في "الكبرى" (3 / 5) برقم: (2228) ، (3 / 65) برقم: (2361) ، (8 / 254) برقم: (9126) ، (8 / 260) برقم: (9135) ، (8 / 266) برقم: (9146) ، (8 / 269) برقم: (9156) ، (10 / 64) برقم: (11066) ، (10 / 156) برقم: (11264) ، (10 / 230) برقم: (11395) ، (10 / 247) برقم: (11433) وأبو داود في "سننه" (2 / 210) برقم: (2140) ، (2 / 210) برقم: (2138) ، (2 / 210) برقم: (2139) والترمذي في "جامعه" (4 / 60) برقم: (2369) ، (4 / 222) برقم: (2628) ، (4 / 306) برقم: (2758) ، (5 / 104) برقم: (3284) ، (5 / 210) برقم: (3449) والدارمي في "مسنده" (3 / 1816) برقم: (2798) ، (3 / 1873) برقم: (2873) وابن ماجه في "سننه" (1 / 158) برقم: (241) ، (3 / 56) برقم: (1920) ، (3 / 575) برقم: (2626) ، (5 / 349) برقم: (4412) ، (5 / 349) برقم: (4411) ، (5 / 350) برقم: (4413) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 295) برقم: (14842) ، (7 / 295) برقم: (14843) ، (7 / 305) برقم: (14897) ، (7 / 466) برقم: (15795) ، (9 / 5) برقم: (17790) وأحمد في "مسنده" (8 / 4610) برقم: (20265) ، (8 / 4611) برقم: (20267) ، (8 / 4612) برقم: (20269) ، (9 / 4617) برقم: (20272) ، (9 / 4618) برقم: (20276) ، (9 / 4619) برقم: (20279) ، (9 / 4620) برقم: (20281) ، (9 / 4620) برقم: (20283) ، (9 / 4620) برقم: (20280) ، (9 / 4621) برقم: (20284) ، (9 / 4621) برقم: (20285) ، (9 / 4622) برقم: (20291) ، (9 / 4625) برقم: (20297) ، (9 / 4626) برقم: (20299) ، (9 / 4627) برقم: (20307) ، (9 / 4627) برقم: (20303) ، (9 / 4627) برقم: (20304) ، (10 / 5436) برقم: (23349) ، (10 / 5454) برقم: (23411) ، (10 / 5469) برقم: (23473) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 155) برقم: (409) ، (1 / 156) برقم: (411) والبزار في "مسنده" (10 / 263) برقم: (4368) ، (10 / 264) برقم: (4369) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 148) برقم: (12652) ، (11 / 130) برقم: (20192) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 453) برقم: (32372) ، (19 / 117) برقم: (35549) ، (19 / 129) برقم: (35570) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 216) برقم: (4800) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1 / 337) برقم: (413) ، (10 / 355) برقم: (4811) ، (10 / 357) برقم: (4812) والطبراني في "الكبير" (19 / 407) برقم: (18057) ، (19 / 408) برقم: (18061) ، (19 / 408) برقم: (18062) ، (19 / 409) برقم: (18063) ، (19 / 415) برقم: (18087) ، (19 / 415) برقم: (18088) ، (19 / 419) برقم: (18100) ، (19 / 419) برقم: (18101) ، (19 / 422) برقم: (18111) ، (19 / 424) برقم: (18118) ، (19 / 424) برقم: (18119) ، (19 / 425) برقم: (18121) ، (19 / 425) برقم: (18123) ، (19 / 425) برقم: (18122) ، (19 / 426) برقم: (18125) ، (19 / 426) برقم: (18128) ، (19 / 426) برقم: (18127) ، (19 / 426) برقم: (18126) ، (19 / 427) برقم: (18129) ، (19 / 428) برقم: (18130) والطبراني في "الأوسط" (2 / 111) برقم: (1417) ، (2 / 168) برقم: (1607) ، (2 / 183) برقم: (1661) ، (6 / 50) برقم: (5769) ، (6 / 220) برقم: (6245) ، (6 / 275) برقم: (6408) ، (8 / 232) برقم: (8501)

الشواهد24 شاهد
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
السنن الكبرى
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (٦/٥٠) برقم ٥٧٦٩

أَيَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ فَكَبَّرُوا ، ثُمَّ قَالَ : أَيَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ فَكَبَّرُوا ، ثُمَّ قَالَ : أَيَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ فَكَبَّرُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ، أُمَّتِي مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا [وفي رواية : ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ(١)] . [وفي رواية : أَهْلُ الْجَنَّةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ صَفًّا ، أَنْتُمْ ثَمَانُونَ صَفًّا وَالنَّاسُ سَائِرُ ذَلِكَ(٢)] [أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً ، أَنْتُمْ آخِرُهَا(٣)] [وفي رواية : أَنْتُمْ مُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا(٤)] [وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا ،(٥)] [وفي رواية : مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ سَبْعِ سِنِينَ(٦)] [وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ(٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي٢٧٥٨·
  2. (٢)المعجم الكبير١٨١٠٠·
  3. (٣)مسند أحمد٢٠٢٧٩·
  4. (٤)مسند عبد بن حميد٤١١·
  5. (٥)مسند أحمد٢٠٢٧٩·مسند عبد بن حميد٤١١·
  6. (٦)صحيح ابن حبان٧٣٩٦·
  7. (٧)مسند أحمد٢٠٢٧٩·مسند عبد بن حميد٤١١·
مقارنة المتون399 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الأوسط
المعجم الكبير
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
مسند أحمد
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار عالم الكتب411
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
مَسِيرَةُ(المادة: مسيرة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( سَيَرَ ) * فِيهِ أَهْدَى لَهُ أُكَيْدِرُ دُومَةَ حُلَّةً سَيْرَاءَ السَّيْرَاءُ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَالْمَدِّ : نَوْعٌ مِنَ الْبُرُودِ يُخَالِطُهُ حَرِيرٌ كَالسُّيُورِ ، فَهُوَ فَعْلَاءُ مِنَ السَّيْرِ : الْقِدُّ . هَكَذَا يُرْوَى عَلَى الصِّفَةِ . وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : إِنَّمَا هُوَ حُلَّةَ سِيرَاءَ عَلَى الْإِضَافَةِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ سِيبَوَيْهِ قَالَ : لَمْ يَأْتِ فَعْلَاءُ صِفَةً ، وَلَكِنِ اسْمًا . وَشَرَحَ السَّيْرَاءَ بِالْحَرِيرِ الصَّافِي ، وَمَعْنَاهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ . ( س ) وَمِنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى عَلِيًّا بُرْدًا سِيرَاءَ وَقَالَ : اجْعَلْهُ خُمُرًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ ، فَقَالَ : لَوِ اشْتَرَيْتَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ إِنَّ أَحَدَ عُمَّالِهِ وَفَدَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ أَيْ فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ كَالسُّيُورِ . وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثٌ مِثْلُهُ . ( س ) وَفِيهِ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ أَيِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُسَارُ فِيهَا مِنَ الْأَرْضِ ، كَالْمَنْزِلَةِ ، وَالْمَتْهَمَةِ وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السَّيْرِ ، كَالْمَعِيشَةِ ، وَالْمَعْجِزَةِ ، مِنَ الْعَيْشِ وَالْعَجْزِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ ذِكْرُ سَيِّرْ بِفَتْحِ السِّينِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ : كَثِيبٌ بَيْنَ بَدْرٍ وَالْمَدِينَةِ ، قَسَمَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ </ع

لسان العرب

[ سير ] سير : السَّيْرُ : الذَّهَابُ ؛ سَارَ يَسِيرُ سَيْرًا وَمَسِيرًا وَتَسْيَارًا وَمَسِيرَةً وَسَيْرُورَةً ؛ الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيُّ ، وَتَسْيَارًا يَذْهَبُ بِهَذِهِ الْأَخِيرَةِ إِلَى الْكَثْرَةِ ؛ قَالَ : فَأَلْقَتْ عَصَا التَّسْيَارِ مِنْهَا وَخَيَّمَتْ بِأَرْجَاءِ عَذْبِ الْمَاءِ بِيضٌ مَحَافِرُهْ وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : تَسَايَرَ عَنْهُ الْغَضَبُ أَيْ سَارَ وَزَالَ . وَيُقَالُ : سَارَ الْقَوْمُ يَسِيرُونَ سَيْرًا وَمَسِيرًا إِذَا امْتَدَّ بِهِمُ السَّيْرُ فِي جِهَةٍ تَوَجَّهُوا لَهَا . وَيُقَالُ : بَارَكَ اللَّهُ فِي مَسِيرِكَ أَيْ سَيْرِكَ ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَهُوَ شَاذٌّ لِأَنَّ قِيَاسَ الْمَصْدَرِ مِنْ فَعَلَ يَفْعِلُ مَفْعَلٌ ، بِالْفَتْحِ ، وَالِاسْمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ السِّيرَةُ ، حَكَى اللِّحْيَانِيُّ : إِنَّهُ لَحَسَنُ السِّيرَةِ ؛ وَحَكَى ابْنُ جِنِّي : طَرِيقٌ مَسُورٌ فِيهِ وَرَجُلٌ مَسُورٌ بِهِ ، وَقِيَاسُ هَذَا وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْخَلِيلِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تُحْذَفُ فِيهِ الْيَاءُ ، وَ الْأَخْفَشُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَحْذُوفَ مِنْ هَذَا وَنَحْوِهِ إِنَّمَا هُوَ وَاوُ مَفْعُولٍ لَا عَيْنُهُ ، وَآنَسَهُ بِذَلِكَ : قَدْ هُوبَ وَسُورَ بِهِ وَكُولَ . وَالتَّسْيَارُ : تَفْعَالٌ مِنَ السَّيْرِ . وَسَايَرَهُ أَيْ جَارَاهُ فَتَسَايَرَا . وَبَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ يَوْمٍ . وَسَيَّرَهُ مِنْ بَلَدِهِ : أَخْرَجَهُ وَأَجْلَاهُ . وَسَيَّرْتُ الْجُلَّ عَنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ : نَزَعْتُهُ عَنْهُ . وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ؛ أَيِ الْمَسَافَةُ الَّتِي يُسَارُ فِيهَا مِنَ الْأَرْضِ كَالْمَنْزِلَةِ وَالْمَتْهَمَةِ ، أَوْ هُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السَّيْرِ كَالْمَعِيشَةِ وَالْمَعْجِزَةِ مِنَ الْعَيْشِ وَالْعَجْزِ . وَالسَّيَّارَةُ

شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مسند عبد بن حميد

    411 411 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجُرَيْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتُمْ مُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ .

  • مسند عبد بن حميد

    411 411 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجُرَيْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتُمْ مُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث