حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، ج٤ / ص٥٦نَا خُصَيْفٌ ، نَا مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ