2109
باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : «
بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : «
بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 268) برقم: (2109) ، (7 / 69) برقم: (3145) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 163) برقم: (19415)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
2109 932 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : « بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ » .