حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الصميعي: 933
2110
باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا
معلقمرفوع· رواه الحسن البصريله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    الحسن البصري
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسلالتدليس
    الوفاة110هـ
  2. 02
    يونس بن عبيد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة138هـ
  3. 03
    خالد بن عبد الله الطحان
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة.
    في هذا السند:نا
    الوفاة179هـ
  4. 04
    سعيد بن منصور
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    الوفاة226هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 268) برقم: (2110) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 318) برقم: (17402)

الشواهد96 شاهد
المنتقى
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف ابن أبي شيبة (٩/٣١٨) برقم ١٧٤٠٢

فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا(١)] : أَنَّ لَهَا [مِثْلُ(٢)] صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن سعيد بن منصور٢١١٠·
  2. (٢)سنن سعيد بن منصور٢١١٠·
مقارنة المتون3 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الصميعي933
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن سعيد بن منصور

    2110 933 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا » .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث