2196
باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة منهن
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : «
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنُ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ وُلِدَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَبُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ كَرِهَهُ » . وَلَمْ يَرَ بِهِ مُجَاهِدٌ بَأْسًا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ . قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد