حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ : « يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوَرِثَ ، وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وَرِثَ ، وَإِنِ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ