2923
باب الرجل له أربع نسوة فيطلق إحداهن
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَإِنْ كَانَ بِامْرَأَتِهِ حَبَلٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَبَلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد