2922
باب الرجل له أربع نسوة فيطلق إحداهن
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : «
إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : «
إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 447) برقم: (2922)
2922 1744 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ » .