2981
باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : «
مَتَى بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي