2982
باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : «
إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسدي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : «
إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 33) برقم: (2981) ، (7 / 34) برقم: (2982) ، (7 / 34) برقم: (2984) ، (7 / 34) برقم: (2986) ، (7 / 34) برقم: (2983) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 378) برقم: (11344) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 567) برقم: (18319) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5 / 190) برقم: (2222)
2982 1805 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : « إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ » .