2983
باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :
إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ؛ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي