3022
باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعُودُ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد