سنن سعيد بن منصور
باب ألبتة والبرية والخلية والحرام
46 حديثًا · 0 باب
أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَتَيْتِ أَهْلَ الْمُغِيرَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ الْعِبَادَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا
هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَاحِدَةٌ تَبُتُّ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « جَعَلَ أَلْبَتَّةَ وَاحِدَةً
أَلْبَتَّةُ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَا أَرَدْتَ » ؟ قَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : « اللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَلْبَتَّةِ ، قَالَ : « أَلْبَتَّةُ عِنْدَنَا أَبَتُّ الطَّلَاقِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ
أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ ، وَأَلْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
أَمَّا حِفْظِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ : ثَلَاثٌ
الْخَلِيَّةِ : وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا
كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : « هِيَ يَمِينٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَمَّن حَدَّثَهُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ يَتَكَفَّرُهَا
ذُبِحَتْ بَقَرَةٌ فِي الْحَيِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ أَكَلَ مِنْهَا
سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : « لَوْلَا امْرَأَتُكَ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا
إِنْ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
فِيمَنْ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ : « يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ يُكَفِّرُهَا
قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ
أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
قَالُوا فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ
إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ ثَلَاثٌ
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
أَدْنَى مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ
مَا أُبَالِي أَحَرُمَتِ امْرَأَتِي عَلَيَّ ، أَوْ حَرُمَتْ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفٌ ، قَالَ : « هُمَا تَطْلِيقَتَانِ
قَالَ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ يَمِينٌ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
يَطَؤُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَلَا تُخْبِرِينَ بِذَاكَ أَحَدًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَبِيهِ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن