حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَمُطَرِّفٌ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ :
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا قَالَ مِمَّنْ رَوَى ج٦ / ص٤٣٤ذَلِكَ عَنْهُ ، إِنَّمَا قَالَ : « لَا أُحَرِّمُهَا وَلَا أُحِلُّهَا ، إِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ