4645 4039 - وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْعَلَوِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ج١٠ / ص٢١٠مَخْشِيٍّ الْمُدْلِجِيِّ . عَنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّهُ قَالَ :
يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ..وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لَنَا الِاحْتِجَاجُ بِهِ ; لِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ بَعْضَ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَهُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الْعَلَوِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ مَخْشِيٍّ ، وَكُنَّا لَوْ صَحَّحْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يُخَالِفُ حَدِيثَ جَابِرٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ : وَمَيْتَتُهُ حَلَالٌ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَيْتَتُهُ هِيَ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَبَاحَهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَيَكُونُ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ مُسْتَقِيمَيْنِ،متن مخفي
أَنَّهُ قَالَ يارسول الله إِنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْد فَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مَعَهُ الْإِدَاوَة أَوْ الِاثْنَتَيْنِ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَجِدَ الصَّيْدَ قَرِيبًا فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمَّ يَجِدُ الصَّيْدَ حَتَّى يُبَلِّغَ مِنْ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنْ أَنْ يَبْلُغَهُ وَلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ نَفِدَ الْمَاء فَلَعَلَّ أَحَدَنَا أَنْ يُهْلِكَهُ الْعَطَش فَمَا تَرَى يَا رَسُول اللهِ فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ نَتَوَضَّأُ بِهِ إِذَا خِفْنَا ذَلِكَ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعِمَ فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ وتوضؤوا فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلّ مِيتَته