حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4236
4906
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض

فَوَجَدْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ . قَالَ

كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ بِالْمَحِيضِ فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ .
معلقمرفوع· رواه عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين3 أحكام
  • ابن حزم
    رده بالإرسال
  • البيهقي
    رده بالانقطاع
  • الطحاوي

    حديث علي بن الحكم والثوري عن علي بن بذيمة عن مقسم فأسنده علي بن الحكم وأرسله الثوري ولما ذكره أبو جعفر في شرح المشكل وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة تكره الجماع فوقع عليها وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بخمسي دينار قال والأحاديث الأول أولى من هذا لثبت رواتها ولتجاوزهم في المقدار

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري
    تقييم الراوي:ثقة· الرابعة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة110هـ
  2. 02
    يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة130هـ
  3. 03
    أبو عمرو الأوزاعي
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة157هـ
  4. 04
    محمد بن كثير بن أبي عطاء
    تقييم الراوي:صدوق· صغار التاسعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة216هـ
  5. 05
    الوفاة251هـ
  6. 06
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه الدارمي في "مسنده" (1 / 721) برقم: (1144) وابن حجر في "المطالب العالية" (2 / 536) برقم: (257) ، (2 / 536) برقم: (255) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 438) برقم: (4906)

المتن المُجمَّع١٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح مشكل الآثار (١٠/٤٣٨) برقم ٤٩٠٦

كَانَتْ [وفي رواية : كَانَ(١)] لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -(٢)] امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ [وفي رواية : أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ(٣)] فَكَانَ [كُلَّمَا(٤)] إِذَا أَرَادَهَا [وفي رواية : فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا(٥)] اعْتَلَّتْ [عَلَيْهِ(٦)] بِالْمَحِيضِ [وفي رواية : بِالْحَيْضِ(٧)] [وفي رواية : بِالْحَيْضَةِ(٨)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ(٩)] فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ [وفي رواية : فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ(١٠)] فَوَقَعَ عَلَيْهَا [وفي رواية : بِهَا(١١)] [وفي رواية : فَأَتَاهَا(١٢)] فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ [وفي رواية : صَادِقَةٌ(١٣)] [وفي رواية : فَوَجَدَهَا حَائِضًا(١٤)] فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ [وفي رواية : فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١٥)] فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ [وفي رواية : بِخُمْسِ(١٦)] دِينَارٍ [وفي رواية : فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : « يَغْفِرُ اللَّهُ يَا أَبَا حَفْصٍ ، تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ(١٧)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند الدارمي١١٤٤·
  2. (٢)مسند الدارمي١١٤٤·سنن البيهقي الكبرى١٥٤٢·
  3. (٣)
  4. (٤)
  5. (٥)مسند الدارمي١١٤٤·
  6. (٦)مسند الدارمي١١٤٤·سنن البيهقي الكبرى١٥٤٢·شرح مشكل الآثار٤٩٠٦·
  7. (٧)مسند الدارمي١١٤٤·
  8. (٨)
  9. (٩)
  10. (١٠)
  11. (١١)
  12. (١٢)
  13. (١٣)مسند الدارمي١١٤٤·
  14. (١٤)
  15. (١٥)مسند الدارمي١١٤٤·
  16. (١٦)
  17. (١٧)
مقارنة المتون7 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المطالب العالية
مسند الدارمي
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4236
المواضيع
شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق

  • شرح مشكل الآثار

    655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق

  • شرح مشكل الآثار

    655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    4906 4236 - فَوَجَدْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ . قَالَ كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ بِالْمَحِيضِ فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَقَلُّ مِمَّا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ ، وَكَانَتِ الْأَحَادِيثُ الْأُوَلُ أَوْلَى عِنْدَنَا مِنْ هَذَا <الصفحات جزء=

أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث