1542 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَظُنُّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ . .وَهَذَا اخْتِلَافٌ ثَالِثٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ . رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ ، فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ لَهُ بِالْحَيْضَةِ ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَذَكَرَهُ . وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَعُمَرَمتن مخفي
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 316) برقم: (1542) وابن حجر في "المطالب العالية" (2 / 536) برقم: (257) ، (2 / 536) برقم: (255) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 438) برقم: (4906)
كَانَتْ [وفي رواية : كَانَ(١)] لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -(٢)] امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ [وفي رواية : أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ(٣)] فَكَانَ [كُلَّمَا(٤)] إِذَا أَرَادَهَا [وفي رواية : فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا(٥)] اعْتَلَّتْ [عَلَيْهِ(٦)] بِالْمَحِيضِ [وفي رواية : بِالْحَيْضِ(٧)] [وفي رواية : بِالْحَيْضَةِ(٨)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ(٩)] فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ [وفي رواية : فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ(١٠)] فَوَقَعَ عَلَيْهَا [وفي رواية : بِهَا(١١)] [وفي رواية : فَأَتَاهَا(١٢)] فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ [وفي رواية : صَادِقَةٌ(١٣)] [وفي رواية : فَوَجَدَهَا حَائِضًا(١٤)] فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ [وفي رواية : فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١٥)] فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ [وفي رواية : بِخُمْسِ(١٦)] دِينَارٍ [وفي رواية : فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : « يَغْفِرُ اللَّهُ يَا أَبَا حَفْصٍ ، تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ(١٧)] .
- شرح مشكل الآثار
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
- شرح مشكل الآثار
655 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض . 4900 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة حدثنا الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار . فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقته كيف هي . 4901 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا شعبة أخبرني الحكم ، عن عبد الحميد أمير الكوفة ، عن مقسم . عن ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة شك الحكم . فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث ، عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه ، عن عبد الحميد ، عن مقسم فدلس به ، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا . 4902 - فوجدنا عبد الله بن محمد بن خشيش قد حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار . فكان في هذا الحديث موافقة أبي عوانة شعبة فيما حدث به عنه يزيد بن زريع وموافقة حجاج فيما حدث به ، عن شعبة من إيقافه هذا الحديث على ابن عباس . 4903 - ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن الحكم ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار . فكان الأجلح أيضا قد وافق أبا عوانة في إسناد هذا الحديث ، عن الحكم . ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير الحكم . 4904 - فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مقسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار . ثم نظرنا هل حدث قتادة سعيدا بهذا الحديث ، عن مقسم بسماعه إياه منه أو بما سوى ذلك . 4905 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق
- سنن البيهقي الكبرى
1542 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَظُنُّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ . وَهَذَا اخْتِلَافٌ ثَالِثٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ . رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنِ <علم