حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ

سنن البيهقي الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا

21 حديثًا · 0 باب

بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا
حديث1534 صحيح

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

حكم عليه: النووي، أبو داود السجستاني، المباركفوري، +7
حديث1535 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَاكِرٍ ثَنَا

حكم عليه: ابن عبد البر، الشافعي
حديث1536 صحيح

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

حكم عليه: أحمد بن حنبل، أبو داود السجستاني، المباركفوري، +6
حديث1537 صحيح

فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

حكم عليه: النووي، البيهقي، ابن عبد البر، +1
حديث1538 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

حكم عليه: النووي، البيهقي، ابن عبد البر، +1
حديث1539 صحيح

أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

حكم عليه: النووي، المباركفوري، البيهقي، +6
حديث1540 صحيح

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

حكم عليه: المباركفوري، الحاكم، ابن القطان الفاسي، +5
حديث1541 صحيح

فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا

حكم عليه: الشافعي، النووي، أبو داود السجستاني، +2
حديث1542 صحيح

آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ

حكم عليه: ابن حزم، البيهقي
حديث1543 صحيح

إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد البر، الشافعي
حديث1544 صحيح

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

حكم عليه: مغلطاي
حديث1545 صحيح

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

حكم عليه: الشافعي، ابن عبد البر
حديث1546 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

حكم عليه: النووي، ابن عبد البر، الشافعي
وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث1547 صحيح

قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، الشافعي
حديث1548 صحيح

إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

حكم عليه: ابن حزم، ابن عبد البر، الشافعي
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَوَقَفَهُ
حديث1549 صحيح

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

حكم عليه: ابن عبد البر، البيهقي، الشافعي
حديث1550 صحيح

إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ

حكم عليه: ابن عبد البر، الشافعي
حديث1551 صحيح

فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

حكم عليه: النووي، الشافعي، ابن عبد البر
حديث1552 صحيح

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

حكم عليه: ابن عدي، البيهقي، ابن عبد البر، +1
حديث1553 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، الشافعي
حديث1554 صحيح

فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى