5723 وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ج١٢ / ص٣٤٤فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا فِيهِ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَا فِيهِ عَنْهَا ، مِمَّا لَا إِنْكَارَ فِيهِ مِنْهَا لِلْحَجْرِ ، وَمِنْ تَرْكِهَا أَنْ تَقُولَ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ فِي مَالِهِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا تَفْعَلُهُ فِي مَالِهَا ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْخُرُوجُ عَنْ أَقْوَالِ مَنْ ذَكَرْنَا إِلَى مَا يُخَالِفُهُ ؟ فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ وَجَدْنَا فِي نَفْيِ الْحَجْرِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ، فَذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ الْمُدَايَنَةَ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرَ فِي آخِرِهَا ، أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ فِي حَالِ سَفَهِهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ السَّفَهَ قَدْ يَكُونُ فِي تَضْيِيعِ الْمَالِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا لَا تَضْيِيعَ لِلْمَالِ مَعَهُ ، كَذَلِكَ هُوَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ : سَفِهَ فُلَانٌ فِي مَالِهِ ، سَفِهَ فُلَانٌ فِي دِينِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَسَمِعْتُ وَلَّادًا النَّحْوِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْمَصَادِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : نص إضافي
سَفِهَ نَفْسَهُ : أَهْلَكَهَا وَأَوْبَقَهَا ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّنْ يَكُونُ مَعَهُ مِنَ الْحَزْمِ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ مَعَ مَنْ لَا يُخْتَلَفُ فِي صَلَاحِهِ فِي دِينِهِ
لِأَنَّ فِيهَا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي دَفْعِ مَا تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ مِنْ مُدَايَنَةِ مَنْ قَدْ وَصَفَ فِي آخِرِهَا بِالسَّفَهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ مَا قَالَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَنْ وَلِيُّهُ الْمُرَادُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْآيَةِ ؟ كَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ وَلِيُّ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْآيَةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا ، وَهِيَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ هَذَا الْقَائِلُ ، لَمْ يُخَاطَبْ بِهَذَا الْخِطَابِ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ بِبَخْسِهِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُ حَذَّرَ مِنْ ذَلِكَ خَوْفًا عَلَيْهِ أَنْ يَنْقُصَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ طَائِفَةً مِمَّا عَلَيْهِ مِنْهُ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى فَسَادِ ذَلِكَ التَّأْوِيلِ ، غَيْرَ أَنَّ مَذْهَبًا فِي الْحَجْرِ اسْتِعْمَالُهُ وَالْحُكْمُ بِهِ ، وَحِفْظُ الْمَالِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُهُ إِذَا كَانَ ج١٢ / ص٣٤٦مَخُوفًا عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَقَدْ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي بَعْضِ هَذَا ، فَقَالَ : إِنِّي أَمْنَعُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنْ مَالِهِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَلَا أَرُدُّ أَفْعَالَهُ فِيهِ ، وَهَذَا مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي لَا يُشْكِلُ فَسَادُهُ عَلَى أَحَدٍ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ مَالِهِ لِيَحْفَظَهُ عَلَيْهِ مِنْ إِتْلَافِهِ فِيمَا لَا يَجِبُ إِتْلَافُهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَفْعَالَهُ الَّتِي فِيهَا تَلَفُهُ هِيَ الَّتِي حَفِظَ الْمَالَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ مَعَ حِفْظِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ مِنْ إِتْلَافِهِ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ مَعَ هَذَا فِيمَا فَعَلَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ، مَا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ مِنْهُ ، وَأَبْطَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، فَرَاعَى أَحْوَالَهُ لَا حُكْمَ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ ، فَنَذْهَبُ إِلَى : أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي ذَلِكَ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا ; لِأَنَّ الْحَجْرَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَعْنًى مِنْ أَجْلِهِ يَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَى مَنْ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، فَيَكُونُ بِحَجْرِهِ عَلَيْهِ مُخَفِّفًا لَهُ بِكَوْنِهِ فِيهِ قَبْلَ حَجْرِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .متن مخفي
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بَلَّغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ تَبِيعُ بَعْضَ رِبَاعِهَا فَقَالَ لِتَنْتَهِيِنَّ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَوَقَالَهُ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ أَلَّا أُكَلِّمَهُ أَبَدًاسند مخفي
وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، أَنَّحَدَّثَتْهُ .