حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 5798
6838
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الدارقطنيالإسناد المشترك

    يرويه أبو عوانة واختلف عنه فرواه معلى بن أسد وإبراهيم بن الحجاج عن أبي عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة وقال يحيى بن حماد عن أبي عوانة قال مرة عن مسروق ثم رجع عنه وقال خالد التيمي عن أبي عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبهها بالصواب

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    مسروق بن الأجدع
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية
    في هذا السند:عن
    الوفاة62هـ
  3. 03
    مسلم بن صبيح الهمداني«أبو الضحى»
    تقييم الراوي:ثقة· الرابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة82هـ
  4. 04
    المغيرة بن مقسم الضبي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة132هـ
  5. 05
    الوضاح بن عبد الله اليشكري«أبو عوانة»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة175هـ
  6. 06
    معلى بن أسد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة218هـ
  7. 07
    الوفاة276هـ
  8. 08
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (9 / 440) برقم: (4137) والنسائي في "الكبرى" (5 / 184) برقم: (5393) ، (5 / 184) برقم: (5392) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 212) برقم: (14324) ، (7 / 212) برقم: (14326) والبزار في "مسنده" (18 / 229) برقم: (10332) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 92) برقم: (13121) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 269) برقم: (3948) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 510) برقم: (6838) والطبراني في "الأوسط" (2 / 340) برقم: (2167) ، (6 / 199) برقم: (6187)

الشواهد120 شاهد
صحيح البخاري
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/٢١٢) برقم ١٤٣٢٦

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْضَ نِسَائِهِ [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ(١)] وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٢١٦٧·
مقارنة المتون23 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الأوسط
سنن البيهقي الكبرى
شرح معاني الآثار
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة فِعلِيَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة5798
المواضيع
شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

الأمثال1 مصدر
  • السيرة النبوية

    [ زَوَاجُ الرَّسُولِ بِمَيْمُونَةَ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ وَهُوَ حَرَامٌ وَكَانَ الَّذِي زَوَّجَهُ إيَّاهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَكَانَتْ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ وَكَانَتْ أُمُّ الْفَضْلِ تَحْتَ الْعَبَّاسِ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ أَمْرَهَا إلَى الْعَبَّاسِ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَأَصْدَقَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ . [ إرْسَالُ قُرَيْشٍ حُوَيْطِبًا إلَى الرَّسُولِ يَطْلُبُ مِنْهُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا فَأَتَاهُ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وَدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ ، فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ وَكَّلَتْهُ بِإِخْرَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ ؟ فَقَالُوا لَهُ : إنَّهُ قَدْ انْقَضَى أَجَلُكَ ، فَاخْرُجْ عَنَّا ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِي فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، وَصَنَعْنَا لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوهُ قَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا فِي طَعَامِكَ فَاخْرُجْ عَنَّا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    6838 5798 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَهَذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِمَّا يُخَالِفُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
سيرة1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث