(٩)سنن أبي داود١٦٨٦·مسند أحمد٧٤٩٥١٠١٧٢·صحيح ابن حبان٤٢٤٠·المعجم الأوسط٨٥١٦·مسند البزار٨٤٩٥·السنن الكبرى٢٣٢٨·المستدرك على الصحيحين١٥١٩·شرح مشكل الآثار٦٤٦٧·
(١٢)سنن أبي داود١٦٨٦·مسند أحمد٧٤٩٥١٠١٧٢·صحيح ابن حبان٤٢٤٠·المعجم الأوسط٨٥١٦·مسند البزار٨٤٩٥·السنن الكبرى٢٣٢٨·المستدرك على الصحيحين١٥١٩·شرح مشكل الآثار٦٤٦٧·
875 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للذي قال له عندي دينار : أنفقه على نفسك ، وفي قوله له لما قال له عندي آخر : أنفقه على ولدك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنفقه على خادمك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنت أبصر أو أنت أعلم . 6481 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة ، فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : عندي آخر ، فقال : أنفقه على زوجتك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6482 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6483 - وحدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، حدثنا ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : مكان أنت أبصر أنت أعلم . فقال قائلون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام : في هذا ما قد دل على أن من ملك أربعة دنانير غني ، وأن الصدقة عليه حرام ، كما يقول أهل المدينة : إن من ملك أربعين درهما فالصدقة عليه حرام ، وقالوا : ألا ترى أنه قد أمره في الأربعة بما أمره به فيها ، ولم يأمره فيما جاوزها بشيء ورد أمرها إليه بما يراه فيها ، وقد كنا ذكرنا هذا الباب وما قد روي فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وبينا فيه أن الأولى بتصحيح الآثار المروية فيه حديث عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن رجل من مزينة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فوجده يخطب وهو يقول : من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا . واستدللنا على صحته بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن على الصدقة أن يأخذها من أغنيائهم ، ويضعها في فقرائهم فكان الأغنياء منهم هم المأخوذة منهم ، وكان من سواهم ممن لا تؤخذ منهم غير غني إذ كان يوضع فيه ، وكان حدي
شرح مشكل الآثار
875 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للذي قال له عندي دينار : أنفقه على نفسك ، وفي قوله له لما قال له عندي آخر : أنفقه على ولدك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنفقه على خادمك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنت أبصر أو أنت أعلم . 6481 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة ، فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : عندي آخر ، فقال : أنفقه على زوجتك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6482 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6483 - وحدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، حدثنا ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : مكان أنت أبصر أنت أعلم . فقال قائلون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام : في هذا ما قد دل على أن من ملك أربعة دنانير غني ، وأن الصدقة عليه حرام ، كما يقول أهل المدينة : إن من ملك أربعين درهما فالصدقة عليه حرام ، وقالوا : ألا ترى أنه قد أمره في الأربعة بما أمره به فيها ، ولم يأمره فيما جاوزها بشيء ورد أمرها إليه بما يراه فيها ، وقد كنا ذكرنا هذا الباب وما قد روي فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وبينا فيه أن الأولى بتصحيح الآثار المروية فيه حديث عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن رجل من مزينة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فوجده يخطب وهو يقول : من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا . واستدللنا على صحته بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن على الصدقة أن يأخذها من أغنيائهم ، ويضعها في فقرائهم فكان الأغنياء منهم هم المأخوذة منهم ، وكان من سواهم ممن لا تؤخذ منهم غير غني إذ كان يوضع فيه ، وكان حدي