مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 12) برقم: (2676) ، (4 / 81) برقم: (2980) ، (8 / 150) برقم: (6489) ومسلم في "صحيحه" (5 / 156) برقم: (4616) ، (5 / 156) برقم: (4614) ومالك في "الموطأ" (1 / 1445) برقم: (1764) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 202) برقم: (2736) وابن حبان في "صحيحه" (14 / 579) برقم: (6617) ، (14 / 580) برقم: (6618) ، (14 / 581) برقم: (6620) وأبو داود في "سننه" (3 / 105) برقم: (2969) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 298) برقم: (12854) ، (6 / 302) برقم: (12863) ، (7 / 65) برقم: (13531) وأحمد في "مسنده" (2 / 1868) برقم: (8968) ، (2 / 2082) برقم: (10058) ، (2 / 2083) برقم: (10067) ، (3 / 1541) برقم: (7382) والحميدي في "مسنده" (2 / 276) برقم: (1164) والبزار في "مسنده" (15 / 307) برقم: (8836) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 6) برقم: (2775) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3 / 13) برقم: (1111) ، (3 / 13) برقم: (1112) والترمذي في "الشمائل" (1 / 220) برقم: (403)
[إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ(١)] [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ(٢)] لَا تَقْتَسِمُ [وفي رواية : لَا تَقْسِمُ(٣)] [وفي رواية : وَاللَّهِ لَا يَقْسِمُ(٤)] [وفي رواية : لَا يَقْتَسِمُ(٥)] وَرَثَتِي [بَعْدِي(٦)] دِينَارًا [وفي رواية : دَنَانِيرَ(٧)] [وَلَا دِرْهَمًا(٨)] [وفي رواية : لَا تُقَسِّمُ وَرَثَتِي شَيْئًا مِمَّا تَرَكْتُ(٩)] ، مَا تَرَكْتُ [مِنْ شَيْءٍ(١٠)] بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي [وفي رواية : بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي(١١)] [وفي رواية : بَعْدَ نَفَقَتِي نِسَائِي(١٢)] وَمُؤْنَةِ [وفي رواية : وَمَئُونَةِ(١٣)] عَامِلِي [- يَعْنِي عَامِلَ أَرْضِهِ -(١٤)] فَهُوَ [وفي رواية : فَإِنَّهُ(١٥)] صَدَقَةٌ [وفي رواية : مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ(١٦)] ، وَلَا تَقْتَسِمُ [وفي رواية : لَا تَقْسِمُ(١٧)] وَرَثَتِي دِينَارًا »
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَمِلَ ) * فِي حَدِيثِ خَيْبَرَ : دَفَعَ إِلَيْهِمْ أَرْضَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، الِاعْتِمَالُ : افْتِعَالٌ مِنَ الْعَمَلِ : أَيْ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَزِرَاعَةٍ وَتَلْقِيحٍ وَحِرَاسَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . ( س ) وَفِيهِ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ ، أَرَادَ بِعِيَالِهِ زَوْجَاتِهِ ، وَبِعَامِلِهِ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ . وَإِنَّمَا خَصَّ أَزْوَاجَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ فَجَرَتْ لَهُنَّ النَّفَقَةُ ، فَإِنَّهُنَّ كَالْمُعْتَدَّاتِ . وَالْعَامِلُ : هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى أُمُورَ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ وَمِلْكِهِ وَعَمَلِهِ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلَّذِي يَسْتَخْرِجُ الزَّكَاةَ : عَامِلٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنَ الْأُجْرَةِ يُقَالُ لَهُ : عُمَالَةٌ بِالضَّمِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " قَالَ لِابْنِ السَّعْدِيِّ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ؛ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَّلَنِي " أَيْ : أَعْطَانِي عُمَالَتِي وَأُجْرَةَ عَمَلِي . يُقَالُ مِنْهُ : أَعْمَلْتُهُ وَعَمَّلْتُهُ . وَقَدْ يَكُونُ عَمَّلْتُهُ بِمَعْنَى وَلَّيْتُهُ وَجَعَلْتُهُ عَامِلًا . * وَفِيهِ : سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَمْ يُفْتِ السَّائِلَ عَنْهُمْ ، وَأَنَّهُ رَدَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ
[ عمل ] عمل : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا هُمُ السُّعَاةُ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَرْبَابِهَا ، وَاحِدُهُمْ عَامِلٌ وَسَاعٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ . أَرَادَ بِعِيَالِهِ زَوْجَاتِهِ ، وَبِعَامِلِهِ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا خَصَّ أَزْوَاجَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ فَجَرَتْ لَهُنَّ النَّفَقَةُ فَإِنَّهُنَّ كَالْمُعْتَدَّاتِ . وَالْعَامِلُ : هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى أُمُورَ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ وَمِلْكِهِ وَعَمَلِهِ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلَّذِي يَسْتَخْرِجُ الزَّكَاةَ : عَامِلٌ . وَالْعَمَلُ : الْمِهْنَةُ وَالْفِعْلُ ، وَالْجَمْعُ أَعْمَالٌ ، عَمِلَ عَمَلًا ، وَأَعْمَلَهُ غَيْرُهُ وَاسْتَعْمَلَهُ ، وَاعْتَمَلَ الرَّجُلُ : عَمِلَ بِنَفْسِهِ ؛ أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ : إِنَّ الْكَرِيمَ وَأَبِيكَ يَعْتَمِلْ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَوْمًا عَلَى مَنْ يَتَّكِلْ فَيَكْتَسِي مِنْ بَعْدِهَا وَيَكْتَحِلْ أَرَادَ مَنْ يَتَّكِلُ عَلَيْهِ ، فَحَذَفَ عَلَيْهِ هَذِهِ وَزَادَ عَلَى مُتَقَدِّمَةً ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَعْتَمِلُ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَّكِلُ عَلَيْهِ ؟ وَقِيلَ : الْعَمَلُ لِغَيْرِهِ وَالِاعْتِمَالُ لِنَفْسِهِ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هَذَا كَمَا يُقَالُ اخْتَدَمَ إِذَا خَدَمَ نَفْسَهُ ، وَاقْتَرَأَ إِذَا قَرَأَ السَّلَامَ عَلَى نَفْسِهِ . وَاسْتَعْمَلَ فُلَانٌ غَيْرَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ ، وَاسْتَعْمَلَهُ : طَلَبَ إِلَيْهِ الْعَمَلَ . وَاعْتَمَلَ : اضْطَرَبَ فِي الْعَمَلِ . وَاسْتُعْمِلَ فُلَانٌ إِذَا وَلِيَ عَمَلًا مِنْ
150 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ : مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَنَفَقَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ . 1115 - حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ . 1116 - حدثنا الْمُزَنِيّ ، حدثنا الشَّافِعِيُّ ، حدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ، لَا تَقْسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا . فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ قَالَ : وَأَهْلُهُ الْمُرَادِونَ هَا هُنَا هُنَّ أَزْوَاجُهُ ، وَالتَّزْوِيجُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ يَنْقَطِعُ عَنْهُنَّ بِوَفَاتِهِ ؛ فَمَا مَعْنَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ أَنَّ أَزْوَاجَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَحْبُوسَاتٌ عَلَيْهِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ لِيَكُنَّ أَزْوَاجَهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَمَّا كُنَّ كَذَلِكَ كَانَ جَمِيعُ الْوَاجِبِ لَهُنَّ كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَقِّ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ وَاجِبًا لَهُنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَوُجُوبِهِ كَانَ لَهُنَّ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ . فَإِنْ قَالَ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، وَفِي ذَلِكَ إثْبَاتٌه أَنَّ لَهُ وَرَثَةً ، وَهُوَ لَا يُورَثُ ، وَمَنْ كَانَ لَا يُورَثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ ؟ قِيلَ : ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى الِاسْتِعَارَةِ ، بِمَعْنَى لَا يَقْسِمُ مَنْ كَانَ يَرِثُنِي لَوْ كُنْتُ مُوَرِّوثًا دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ؛ لِأَنِّي لَا أُورَثُ . وَباَللَّهُ الْتوَفِّيقُ !
150 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ : مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَنَفَقَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ . 1115 - حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ . 1116 - حدثنا الْمُزَنِيّ ، حدثنا الشَّافِعِيُّ ، حدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ، لَا تَقْسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا . فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ قَالَ : وَأَهْلُهُ الْمُرَادِونَ هَا هُنَا هُنَّ أَزْوَاجُهُ ، وَالتَّزْوِيجُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ يَنْقَطِعُ عَنْهُنَّ بِوَفَاتِهِ ؛ فَمَا مَعْنَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ أَنَّ أَزْوَاجَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَحْبُوسَاتٌ عَلَيْهِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ لِيَكُنَّ أَزْوَاجَهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَمَّا كُنَّ كَذَلِكَ كَانَ جَمِيعُ الْوَاجِبِ لَهُنَّ كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَقِّ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ وَاجِبًا لَهُنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَوُجُوبِهِ كَانَ لَهُنَّ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ . فَإِنْ قَالَ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، وَفِي ذَلِكَ إثْبَاتٌه أَنَّ لَهُ وَرَثَةً ، وَهُوَ لَا يُورَثُ ، وَمَنْ كَانَ لَا يُورَثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ ؟ قِيلَ : ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى الِاسْتِعَارَةِ ، بِمَعْنَى لَا يَقْسِمُ مَنْ كَانَ يَرِثُنِي لَوْ كُنْتُ مُوَرِّوثًا دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ؛ لِأَنِّي لَا أُورَثُ . وَباَللَّهُ الْتوَفِّيقُ !
1764 3644 / 829 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ .