وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 6) برقم: (4885) ، (7 / 66) برقم: (5156) ومسلم في "صحيحه" (7 / 181) برقم: (6539) ، (7 / 182) برقم: (6542) ، (7 / 182) برقم: (6544) وابن حبان في "صحيحه" (14 / 163) برقم: (6273) ، (14 / 165) برقم: (6274) والنسائي في "الكبرى" (8 / 239) برقم: (9105) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 293) برقم: (14833) وأحمد في "مسنده" (2 / 1728) برقم: (8316) ، (2 / 1912) برقم: (9189) ، (2 / 2043) برقم: (9882) ، (2 / 2096) برقم: (10145) ، (2 / 2170) برقم: (10616) ، (2 / 2250) برقم: (11017) ، (3 / 1604) برقم: (7724) ، (3 / 1616) برقم: (7783) والحميدي في "مسنده" (2 / 235) برقم: (1074) وأبو يعلى في "مسنده" (12 / 25) برقم: (6680) والبزار في "مسنده" (14 / 182) برقم: (7731) ، (14 / 316) برقم: (7964) ، (15 / 90) برقم: (8356) ، (15 / 394) برقم: (9022) ، (16 / 202) برقم: (9339) ، (17 / 291) برقم: (10024) وعبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 303) برقم: (20680) ، (11 / 303) برقم: (20681) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 295) برقم: (33069) والطبراني في "الأوسط" (4 / 283) برقم: (4217)
خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ ، وَلِي عِيَالٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ [صَالِحُ(١)] [وفي رواية : صَالِحُو(٢)] نِسَاءُ قُرَيْشٍ [وفي رواية : قَالَ أَحَدُهُمَا : « صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ » . وَقَالَ الْآخَرُ : « نِسَاءُ قُرَيْشٍ(٣)] ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ [وفي رواية : عَلَى وَلَدِهِ(٤)] [وفي رواية : عَلَى طِفْلٍ(٥)] [وفي رواية : عَلَى يَتِيمٍ(٦)] فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ [وفي رواية : وَأَرْوَفُهُ بِزَوْجٍ(٧)] [وفي رواية : وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ(٨)] [وفي رواية : وَأَرْعَاهُ لِزَوْجٍ(٩)] فِي ذَاتِ يَدِهِ [وفي رواية : عَلَى قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ(١٠)] [وفي رواية : فِي ذَاتِ لَيْلَةٍ(١١)] ، قَالَ [يَقُولُ(١٢)] أَبُو هُرَيْرَةَ [عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ(١٣)] : وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا [قَطُّ(١٤)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الْإِبِلَ(١٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَنَا ) * فِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ " لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ " أَيْ لَمْ يَثْنِهِ لِلرُّكُوعِ يُقَالُ حَنَا يَحْنِي وَيَحْنُو . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ " وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَلْيَحْنَا " هَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِالْحَاءِ فَهِيَ مِنْ حَنَى ظَهْرَهُ إِذَا عَطَفَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْجِيمِ ، فَهِيَ مَنْ جَنَأَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا أَكَبَّ عَلَيْهِ ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ . وَالَّذِي قَرَأْنَاهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ بِالْجِيمِ . وَفِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ بِالْحَاءِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ فَرَأَيْتُهُ يَحْنَى عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ : يَجْنَى ، يَعْنِي بِالْجِيمِ . وَالْمَحْفُوظُ إِنَّمَا هُوَ يَحْنَى بِالْحَاءِ : أَيْ يُكِبُّ عَلَيْهَا . يُقَالُ حَنَا يَحْنَى حُنُوًّا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " قَالَ لِنِسَائِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - : لَا يُحْنِي عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ " أَيْ لَا يَعْطِفُ وَيُشْفِقُ . يُقَالُ حَنَا عَلَيْهِ يَحْنُو وَأَحْنَى يُحْنِي . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَا وَسَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ الْحَانِيَةُ عَلَى وَلَدِهَا كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ " . الْحَانِيَةُ الَّتِي تُقِيمُ عَلَى وَلَدِهَا وَلَا تَتَزَوَّجُ شَفَقَةً وَعَطْفًا . (هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ <متن ربط="997
[ حنا ] حنا : حَنَا الشَّيْءَ حَنْوًا وَحَنْيًا وَحَنَّاهُ : عَطَفَهُ ؛ قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَعْوَرِ الشَّنِّيُّ : يَدُقُّ حِنْوَ الْقَتَبِ الْمُحَنَّا إِذَا عَلَا صَوَّانَهُ أَرَنَّا وَالِانْحِنَاءُ : الْفِعْلُ اللَّازِمُ وَكَذَلِكَ التَّحَنِّي . وَانْحَنَى الشَّيْءُ : انْعَطَفَ . وَانْحَنَى الْعُودُ وَتَحَنَّى : انْعَطَفَ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ أَيْ لَمْ يَثْنِهِ لِلرُّكُوعِ . يُقَالُ : حَنَى يَحْنِي وَيَحْنُو . وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ : وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرُشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَلْيَحْنَا ؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِالْحَاءِ فَهُوَ مِنْ حَنَا ظَهْرَهُ إِذَا عَطَفَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْجِيمِ فَهُوَ مِنْ جَنَأَ عَلَى الشَّيْءِ أَكَبَّ عَلَيْهِ ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ ، قَالَ : وَالَّذِي قَرَأْنَاهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ بِالْجِيمِ وَفِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ بِالْحَاءِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَالْحَنْوَةَ وَالْإِقْعَاءَ ؛ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ وَيُقَوِّسَ ظَهْرَهُ مِنْ حَنَيْتُ الشَّيْءَ إِذَا عَطَفْتَهُ ، وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ : فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلَّا حَوَانِيَ الْهَرَمِ ؟ هِيَ جَمْعُ حَانِيَةٍ وَهِيَ الَّتِي تَحْنِي ظَهْرَ الشَّيْخِ وَتَكُبُّهُ . وَفِي حَدِيثِ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ : فَرَأَيْتُهُ يُحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ ؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الَّذِي جَاءَ فِي السُّنَنِ يُجْنِي ، بِالْجِيمِ ، وَالْمَحْفُوظُ إِنَّمَا هُوَ بِالْحَاءِ أَيْ يُكِبُّ عَلَيْهَا . يُقَالُ :
( رَعَى ) * فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَرَى رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ الرِّعَاءُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ جَمْعُ رَاعِي الْغَنَمِ ، وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى رُعَاةٍ بِالضَّمِّ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ كَأَنَّهُ رَاعِي غَنَمٍ أَيْ فِي الْجَفَاءِ وَالْبَذَاذَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ دُرَيْدٍ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِمَالِكِ بْنِ عَوْفٍ : إِنَّمَا هُوَ رَاعِي ضَأْنٍ مَا لَهُ وَلِلْحَرْبِ ! كَأَنَّهُ يَسْتَجْهِلُهُ وَيُقَصِّرُ بِهِ عَنْ رُتْبَةِ مَنْ يَقُودُ الْجُيُوشَ وَيَسُوسُهَا . * وَفِيهِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ هُوَ مِنَ الْمُرَاعَاةِ : الْحِفْظِ وَالرِّفْقِ وَتَخْفِيفِ الْكُلَفِ وَالْأَثْقَالِ عَنْهُ . وَذَاتُ يَدِهِ كِنَايَةٌ عَمَّا يَمْلِكُ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَيْ حَافِظٌ مُؤْتَمَنٌ . وَالرَّعِيَّةُ كُلُّ مَنْ شَمِلَهُ حِفْظُ الرَّاعِي وَنَظَرُهُ . * وَفِيهِ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ . أَيْ إِبْقَاءً وَرِفْقًا . يُقَالُ : أَرْعَيْتُ عَلَيْهِ . وَالْمُرَاعَاةُ الْمُلَاحَظَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ لَا يُعْطَى مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْءٌ حَتَّى تُقْسَمَ إِلَّا لِرَاعٍ أَوْ دَلِيلٍ . الرَّاعِي هَاهُنَا عَيْنُ الْقَوْمِ عَلَى الْعَدُوِّ ، مِنَ الرِّعَايَةِ وَالْحِفْظِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ بْنِ عَادٍ إِذَا رَعَى الْقَوْمُ غَفَلَ </
8316 8360 8244 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ . قَالَ: هَذَا مَا