حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنَةِ كَرْدَمَةَ عَنْ أَبِيهَا
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي . فَقَالَ : إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ عَلَى وَثَنٍ ، فَلَا ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذْرَكَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا ، أَفَأَمْشِي عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ