حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْعِينِ
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْعِينِ
أخرجه أحمد في "مسنده" (11 / 5986) برقم: (25368) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 463) برقم: (20278)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( كَلَبَ ) * فِيهِ : سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ ، الْكَلَبُ - بِالتَّحْرِيكِ - : دَاءٌ يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ عَضِّ الْكَلْبِ الْكَلِبِ ، فَيُصِيبُهُ شِبْهُ الْجُنُونِ ، فَلَا يَعَضُّ أَحَدًا إِلَّا كَلِبَ ، وَتَعْرِضُ لَهُ أَعْرَاضٌ رَدِيئَةٌ ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ حَتَّى يَمُوتَ عَطَشًا . وَأَجْمَعَتِ الْعَرَبُ عَلَى أَنَّ دَوَاءَهُ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِ مَلِكٍ ، تُخْلَطُ بِمَاءٍ فَيُسْقَاهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ أَخَذَ مَالَ الْبَصْرَةِ : فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلِبَ ، وَالْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ " كَلِبَ ، أَيِ : اشْتَدَّ ، يُقَالُ : كَلِبَ الدَّهْرُ عَلَى أَهْلِهِ : إِذَا أَلَحَّ عَلَيْهِمْ وَاشْتَدَّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ : " إِنَّ الدُّنْيَا لَمَّا فُتِحَتْ عَلَى أَهْلِهَا كَلِبُوا فِيهَا أَسْوَأَ الْكَلَبِ ، وَأَنْتَ تَجَشَّأُ مِنَ الشِّبَعِ بَشَمًا ، وَجَارُكَ قَدْ دَمِيَ فُوهُ مِنَ الْجُوعِ كَلَبًا " ، أَيْ : حِرْصًا عَلَى شَيْءٍ يُصِيبُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الصَّيْدِ : " إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا " الْمُكَلَّبَةُ : الْمُسَلَّطَةُ عَلَى الصَّيْدِ ، الْمُعَوَّدَةُ بِالِاصْطِيَادِ ، الَّتِي قَدْ ضَرِيَتْ بِهِ . وَالْمُكَلِّبُ ، - بِالْكَسْرِ - : صَاحِبُهَا وَالَّذِي يَصْطَادُ بِهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ذِي الثُّدَيَّةِ : " يَبْدُو فِي رَأْسِ ثَدْيِهِ شُ
[ كلب ] كلب : الْكَلْبُ : كُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَمَا تَخَافُ أَنْ يَأْكُلَكَ كَلْبُ اللَّهِ ؟ فَجَاءَ الْأَسَدُ لَيْلًا فَاقْتَلَعَ هَامَتَهُ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ . وَالْكَلْبُ مَعْرُوفٌ وَاحِدُ الْكِلَابِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقَدْ غَلَبَ الْكَلْبُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ النَّابِحِ ، وَرُبَّمَا وُصِفَ بِهِ ، يُقَالُ : امْرَأَةٌ كَلْبَةٌ ، وَالْجَمْعُ أَكْلُبٌ ، وَأَكَالِبُ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَالْكَثِيرُ كِلَابٌ ؛ وَفِي الصِّحَاحِ : الْأَكَالِبُ جَمْعُ أَكْلُبٍ . وَكِلَابٌ : اسْمُ رَجُلٍ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الْحَيِّ وَالْقَبِيلَةِ ؛ قَالَ : وَإِنَّ كِلَابًا هَذِهِ عَشْرُ أَبْطُنٍ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِلِهَا الْعَشْرِ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَيْ إِنَّ بُطُونَ كِلَابٍ عَشْرُ أَبْطُنٍ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : كِلَابٌ اسْمٌ لِلْوَاحِدِ ، وَالنَّسَبُ إِلَيْهِ كِلَابِيٌّ ، يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كِلَابٌ اسْمًا لِلْوَاحِدِ ، وَكَانَ جَمْعًا لَقِيلَ فِي الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ كَلْبِيٌّ ، وَقَالُوا فِي جَمْعِ كِلَابٍ : كِلَابَاتٌ ؛ قَالَ : أَحَبُّ كَلْبٍ فِي كِلَابَاتِ النَّاسْ إِلَيَّ نَبْحًا كَلْبُ أُمِّ الْعَبَّاسْ قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا ثَلَاثَةُ كِلَابٍ ، عَلَى قَوْلِهِمْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْكِلَابِ ؛ قَالُوا : وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا أَرَادُوا ثَلَاثَةَ أَكْلُبٍ فَاسْتَغْنَوْا بِبِنَاءِ أَكْثَرِ الْعَدَدِ عَنْ أَقَلِّهِ . وَالْكَلِيبُ وَالْكَالِبُ : جَمَاعَةُ الْكِلَابِ ، فَالْكَلِيبُ كَالْعَبِيدِ ، وَهُوَ جَمْعٌ عَزِيزٌ ؛ وَقَالَ يَصِفُ مَفَازَةً : كَأَنَّ تَجَاوُبَ أَصْدَائِهَا مُكَاءُ الْمُكَلِّبِ يَدْعُو الْكَلِيبَا <
بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ نَسْخِهِ (ح 400) قُرِئَ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ . ذِكْرُ سَبَبِ ذَلِكَ : (ح401) أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَاجِمًا ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَأَنَّا اسْتَنْكَرْنَا نَفْسَكَ الْيَوْمَ . فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي ، وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي . قَالَ : فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ لَهُمْ تَحْتَ نَضْدٍ لَهُمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، وَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِيَنِي . فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ جَرْوَ كَلْبٍ كَانَ فِي الْبَيْتِ ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ . كَذَا رَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا ، وَلَمْ يَضْبِطْ إِسْنَادَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . (ح 402) وَرَوَى يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنًّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ؛ أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي . قال : فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَهُ ذلك عَل
بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ونسخ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ منها (ح 407) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا محمدُ بْنُ أحمد الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ؛ فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَبْلَ وَيَطْمِسَانِ الْبَصَرَ . قال : فَرَآنِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَهَانِي ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِهَا . فَقَالَ : إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . (ح 408) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ نَاصِرُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبْهَرِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَاكِنٍ الزِّنْجَانِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، يَقُولُ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَالَى . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَنَرَى ذَلِكَ مِنْ سُمِّهِمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ سَالِمٌ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَلَبِثْتُ لَا أرى حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا ، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ حَتَّى رَآهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا : إِنَّهُ قد نهى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ . ذِكْرُ سَبَبِ النَّهْيِ عَنْ قَتْ
25368 25424 24785 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْعِينِ .