أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنْ كَانَ عَبِيطًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنْ كَانَ عَبِيطًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (1 / 659) برقم: (964) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 307) برقم: (6101)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَبُطَ ) [ هـ ] فِيهِ : " مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ " . أَيْ : قَتَلَهُ بِلَا جِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْهُ وَلَا جَرِيرَةٍ تُوجِبُ قَتْلَهُ ؛ فَإِنَّ الْقَاتِلَ يُقَادُ بِهِ وَيُقْتَلُ . وَكُلُّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ عِلَّةٍ فَقَدِ اعْتُبِطَ . وَمَاتَ فُلَانٌ عَبْطَةً . أَيْ : شَابًّا صَحِيحًا . وَعَبَطْتُ النَّاقَةَ وَاعْتَبَطْتُهَا إِذَا ذَبَحْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا . هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ . ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : " قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ - وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ - سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ : " اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ " قَالَ : الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ ( فَيُقْتَلُ أَحَدُهُمْ ) فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ " . وَهَذَا التَّفْسِيرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْغِبْطَةِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهِيَ الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ وَحُسْنُ الْحَالِ ; لِأَنَّ الْقَاتِلَ يَفْرَحُ بِقَتْلِ خَصْمِهِ ، فَإِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مُؤْمِنًا وَفَرِحَ بِقَتْلِهِ دَخَلَ فِي هَذَا الْوَعِيدِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : " فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ " ، وَشَرَحَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : اعْتَبَطَ قَتْلَهُ . أَيْ : قَتَلَهُ ظُلْمًا لَا عَنْ قِصَاصٍ . وَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ ، وَلَمْ يَذَّكَّرْ قَوْلَ خَالِدٍ وَلَا تَفْسِيرَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ : " <غريب ر
[ عبط ] عبط : عَبَطَ الذَّبِيحَةَ يَعْبِطُهَا عَبْطًا وَاعْتَبَطَهَا اعْتِبَاطًا : نَحَرَهَا مِنْ غَيْرِ دَاءٍ وَلَا كَسْرٍ ، وَهِيَ سَمِينَةٌ فَتِيَّةٌ ، وَهُوَ الْعَبْطُ وَنَاقَةٌ عَبِيطَةٌ وَمُعْتَبَطَةٌ وَلَحْمُهَا عَبِيطٌ ، وَكَذَلِكَ الشَّاةُ وَالْبَقَرَةُ وَعَمَّ الْأَزْهَرِيُّ ، فَقَالَ : يُقَالُ لِلدَّابَّةِ عَبِيطَةٌ وَمُعْتَبِطَةٌ ، وَالْجَمْعُ : عُبُطٌ وَعِبَاطٌ ، أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ : أَبِيتُ عَلَى مَعَارِيَ وَاضِحَاتٍ بِهِنَّ مُلَوَّبٌ كَدَمِ الْعِبَاطِ وَقَالَ ابْنُ بُزُرْجَ : الْعَبِيطُ مِنْ كُلِّ اللَّحْمِ ، وَذَلِكَ مَا كَانَ سَلِيمًا مِنَ الْآفَاتِ إِلَّا الْكَسْرَ ، قَالَ : وَلَا يُقَالُ لِلَحْمِ الدَّوِيِّ الْمَدْخُولِ مِنْ آفَةٍ : عَبِيطٌ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَقَاءَتْ لَحْمًا عَبِيطًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْعَبِيطُ الطَّرِيُّ غَيْرُ النَّضِيجِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : فَدَعَا بِلَحْمٍ عَبِيطٍ ، أَيْ : طَرِيٍّ غَيْرِ نَضِيجٍ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَالَّذِي جَاءَ فِي غَرِيبِ الْخَطَّابِيِّ عَلَى اخْتِلَافِ نُسَخِهِ : فَدَعَا بِلَحْمٍ غَلِيظٍ بِالْغَيْنِ وَالظَّاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ يُرِيدُ لَحْمًا خَشِنًا عَاسِيًا لَا يَنْقَادُ فِي الْمَضْغِ ، قَالَ : وَكَأَنَّهُ أَشْبَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : مُرِي بَنِيكِ لَا يَعْبِطُوا ضُرُوعَ الْغَنَمِ ، أَيْ : لَا يُشَدِّدُوا الْحَلَبَ فَيَعْقِرُوهَا وَيُدْمُوهَا بِالْعَصْرِ مِنَ الْعَبِيطِ ، وَهُوَ الدَّمُ الطَّرِيُّ أَوْ لَا يَسْتَقْصُوا حَلْبَهَا حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ بَعْدَ اللَّبَنِ ، وَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَعْبِطُوهَا فَحَذَفَ أَنْ وَأَعْمَلَهَا مُضْمَرَةً ، وَهُوَ قَلِيلٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لَا نَاهِيَةً بَعْدَ أَمْرٍ فَحَذَفَ النُّونَ لِلنَّهْيِ ، وَمَاتَ عَب
964 970 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنْ كَانَ عَبِيطًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ .