981
باب فِي الحبلى إذا رأت الدم
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ :
فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَرَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد