متع
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٤ · صَفحة ٢٩٢ حَرْفُ الْمِيمِ · مَتَعَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، هُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ ، وَهُوَ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالشَّيْءِ : الِانْتِفَاعِ بِهِ ، يُقَالُ : تَمَتَّعْتُ بِهِ أَتَمَتَّعُ تَمَتُّعًا ، وَالِاسْمُ : الْمُتْعَةُ ، كَأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا إِلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ . وَقَدْ كَانَ مُبَاحًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حُرِّمَ ، وَهُوَ الْآنُ جَائِزٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " مُتْعَةِ الْحَجِّ " ، التَّمَتُّعُ بِالْحَجِّ لَهُ شَرَائِطُ مَعْرُوفَةٌ فِي الْفِقْهِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْرَمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ وَأَرَادَ أَنْ يُحِلَّ وَيَسْتَعْمِلَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ ، فَسَبِيلُهُ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيُحِلَّ ، وَيُقِيمَ حَلَالًا إِلَى يَوْمِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ إِحْرَامًا جَدِيدًا ، وَيَقِفُ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى وُيُحِلُّ مِنَ الْحَجِّ ، فَيَكُونُ قَدْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ : أَيِ انْتَفَعَ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَأَجَازَهَا الْإِسْلَامُ . * وَفِيهِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَةً فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ ، أَيْ : أَعْطَاهَا أَمَةً ، وَهِيَ مُتْعَةُ الطَّلَاقِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلِّقِ أَنْ يُعْطِيَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ طَلَاقِهَا شَيْئًا يَهَبُهَا إِيَّاهُ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ " أَيْ : هَلَّا تَرَكْتَنَا نَنْتَفِعُ بِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " التَّمَتُّعِ ، وَالْمُتْعَةِ ، وَالِاسْتِمْتَاعِ " فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النَّاسَ حَتَّى إِذَا مَتَعَ الضُّحَى وَسَئِمَ " " مَتَعَ النَّهَارُ ، إِذَا طَالَ وَامْتَدَّ وَتَعَالَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ " بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ وَالدَّجَّالِ " يُسَخَّرُ مَعَهُ جَبَلٌ مَاتِعٌ ، خِلَاطُهُ ثَرِيدٌ " أَيْ طَوِيلٌ شَاهِقٌ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ حَرَّمَ الْمَدِينَةَ وَرَخَّصَ فِي مَتَاعِ النَّاضِحِ " أَرَادَ أَدَاةَ الْبَعِيرِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الشَّجَرِ ، فَسَمَّاهَا مَتَاعًا . وَالْمَتَاعُ : كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ عُرُوضِ الدُّنْيَا ، قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا .
لسان العربجُزء ١٤ · صَفحة ١٣ حَرْفُ الْمِيمِ · متعمتع : مَتَعَ النَّبِيذُ يَمْتَعُ مُتُوعًا : اشْتَدَّتْ حُمْرَتُهُ . وَنَبِيذٌ مَاتِعٌ أَيْ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ . وَمَتَعَ الْحَبْلُ : اشْتَدَّ . وَحَبْلٌ مَاتِعٌ : جَيِّدُ الْفَتْلِ . وَيُقَالُ لِلْجَبَلِ الطَّوِيلِ : مَاتِعٌ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ وَالدَّجَّالِ : يُسَخَّرُ مَعَهُ جَبَلٌ مَاتِعٌ خِلَاطُهُ ثَرِيدٌ أَيْ طَوِيلٌ شَاهِقٌ . وَمَتَعَ الرَّجُلُ وَمَتُعَ : جَادَ وَظَرُفَ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا جَادَ فَقَدْ مَتُعَ ، وَهُوَ مَاتِعٌ . وَالْمَاتِعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : الْبَالِغُ فِي الْجَوْدَةِ الْغَايَةَ فِي بَابِهِ ، وَأَنْشَدَ : خُذْهُ فَقَدْ أُعْطِيتَهُ جَيِّدًا قَدْ أُحْكِمَتْ صَنْعَتُهُ مَاتِعَا وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَتَاعَ وَالتَّمَتُّعَ وَالِاسْتِمْتَاعَ وَالتَّمْتِيعَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ ، وَمَعَانِيهَا وَإِنِ اخْتَلَفَتْ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فَأَمَّا الْمَتَاعُ فِي الْأَصْلِ فَكُلُّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُتَبَلَّغُ بِهِ وَيُتَزَوَّدُ وَالْفَنَاءُ يَأْتِي عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا . وَالْمُتْعَةُ وَالْمِتْعَةُ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِّ ، وَقَدْ تَمَتَّعَ وَاسْتَمْتَعَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ صُورَةُ الْمُسْتَمْتِعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ إِهْلَالِهِ شَوَّالًا فَقَدْ صَارَ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، وَسُمِّيَ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِأَنَّهُ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَذَبَحَ نُسُكَهُ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ لِتَمَتُّعِهِ ، وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حُرِّمَ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ ، ثُمَّ يُنْشِئُ بَعْدَ ذَلِكَ إِحْرَامًا جَدِيدًا لِلْحَجِّ وَقْتَ نُهُوضِهِ إِلَى مِنًى أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَنْشَأَ مِنْهُ عُمْرَتَهُ ، فَذَلِكَ تَمَتُّعُهُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَيِ انْتِفَاعُهُ وَتَبَلُّغُهُ بِمَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ حِلَاقٍ وَطِيبٍ وَتَنَظُّفٍ وَقَضَاءِ تَفَثٍ وَإِلْمَامٍ بِأَهْلِهِ ، إِنْ كَانَتْ مَعَهُ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَأُبِيحَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ وَيَنْتَفِعَ بِإِحْلَالِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا مَعَ مَا سَقَطَ عَنْهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْمِيقَاتِ وَالْإِحْرَامِ مِنْهُ بِالْحَجِّ ، فَيَكُونُ قَدْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَيِ انْتَفَعَ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَأَجَازَهَا الْإِسْلَامُ ، وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَخَفُّ حَالًا مِنَ الْقَارِنِ فَافْهَمْهُ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ . وَالْمُتْعَةُ : التَّمَتُّعُ بِالْمَرْأَةِ لَا تُرِيدُ إِدَامَتَهَا لِنَفْسِكَ ، وَمُتْعَةُ التَّزْوِيجِ بِمَكَّةَ مِنْهُ ، وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي سُورَةِ النِّسَاءِ بِعَقِبِ مَا حَرَّمَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ - أَيْ عَاقِدِي النِّكَاحِ الْحَلَالِ غَيْرَ زُنَاةٍ - فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَإِنَّ الزَّجَّاجَ ذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ آيَةً غَلِطَ فِيهَا قَوْمٌ غَلَطًا عَظِيمًا لِجَهْلِهِمْ بِاللُّغَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى قَوْلِهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ مِنَ الْمُتْعَةِ الَّتِي قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهَا حَرَامٌ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ، فَمَا نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ عَلَى الشَّرِيطَةِ الَّتِي جَرَى فِي الْآيَةِ أَنَّهُ الْإِحْصَانُ أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ أَيْ عَاقِدِينَ التَّزْوِيجَ أَيْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ عَلَى عَقْدِ التَّزْوِيجِ الَّذِي جَرَى ذِكْرُهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً أَيْ مُهُورَهُنَّ ، فَإِنِ اسْتَمْتَعَ بِالدُّخُولِ بِهَا آتَى الْمَهْرَ تَامًّا ، وَإِنِ اسْتَمْتَعَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ آتَى نِصْفَ الْمَهْرِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْمَتَاعُ فِي اللُّغَةِ كُلُّ مَا انْتُفِعَ بِهِ فَهُوَ مَتَاعٌ ، وَقَوْلُهُ : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، لَيْسَ بِمَعْنَى زَوِّدُوهُنَّ الْمُتَعَ ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَعْطُوهُنَّ مَا يَسْتَمْتِعْنَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الَّتِي هِيَ الشَّرْطُ فِي التَّمَتُّعِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الرَّافِضَةُ ، فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً عَظِيمًا ; لِأَنَّ الْآيَةَ وَاضِحَةٌ بَيِّنَةٌ ، قَالَ : فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ مِنَ الرَّوَافِضِ بِمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا حَلَالًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَالثَّابِتُ عِنْدَنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَاهَا حَلَالًا ، ثُمَّ لَمَّا وَقَفَ عَلَى نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَعَ عَنْ إِحْلَالِهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَ اللَّهُ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا أَحَدٌ إِلَّا شَفًى وَاللَّهِ ، وَلَكَأَنِّي أَسْمَعُ قَوْلَهُ : إِلَّا شَفًى ، عَ
- سنن البيهقي الكبرى · 14293#١٣٦١٧٤
- سنن البيهقي الكبرى · 14294#١٣٦١٧٥
- سنن البيهقي الكبرى · 14481#١٣٦٣٨٥
- سنن البيهقي الكبرى · 14514#١٣٦٤٢٢
- سنن البيهقي الكبرى · 14515#١٣٦٤٢٣
- سنن البيهقي الكبرى · 14516#١٣٦٤٢٤
- سنن البيهقي الكبرى · 14517#١٣٦٤٢٥
- سنن البيهقي الكبرى · 14518#١٣٦٤٢٦
- سنن البيهقي الكبرى · 14590#١٣٦٥١٠
- سنن البيهقي الكبرى · 14606#١٣٦٥٢٨
- سنن البيهقي الكبرى · 14610#١٣٦٥٣٢
- سنن البيهقي الكبرى · 14812#١٣٦٧٨٦
- سنن البيهقي الكبرى · 15091#١٣٧١١٧
- سنن البيهقي الكبرى · 17144#١٣٩٥٦٣
- سنن البيهقي الكبرى · 17976#١٤٠٥٢٩
- سنن البيهقي الكبرى · 20319#١٤٣٣٢٦
- سنن البيهقي الكبرى · 20977#١٤٤١٠٠
- سنن البيهقي الكبرى · 20980#١٤٤١٠٣
- سنن البيهقي الكبرى · 20982#١٤٤١٠٥
- سنن الدارقطني · 2521#١٤٧٩١٩
- سنن الدارقطني · 3643#١٤٩٠٧٤
- سنن الدارقطني · 3645#١٤٩٠٧٦
- سنن الدارقطني · 3646#١٤٩٠٧٧
- سنن الدارقطني · 3647#١٤٩٠٧٨
- مسند البزار · 172#١٩٤٧٠٧
- مسند البزار · 219#١٩٤٧٦٦
- مسند البزار · 261#١٩٤٨٢٤
- مسند البزار · 436#١٩٥٠٧٦
- مسند البزار · 543#١٩٥٢٤٥
- مسند البزار · 549#١٩٥٢٥٥