نتائج البحث عن
«هو أسوة الغرماء»· 50 نتيجة
الترتيب:
. . وإن كان قد قضى منها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرماءِ فيها
فإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهوَ أسوةُ الغُرماءِ وأيُّما امرئٍ هلكَ وعندهُ متاعٌ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ
فإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء , وأيما امريء هلك وعنده متاع امريء بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
فإن كان قضاء من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه ، اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
فإن كان قد قضاه من مالِه شيئًا فما بقِيَ فهو أسوةُ الغُرماءِ ، وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ
فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بقيَ فهو أسوةُ الغرماءِ وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ
. . . وإنْ كانَ قدْ قضَى من ثَمَنِهَا شيئًا فهوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ فيها
فإن مات فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ
وإن مات الَّذي ابتاع فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسْوةُ الغرماءِ وأيُّما امرئ ماتَ وعنده مالُ امرئ بعينهِ اقتَضى منه أولم يقتَضِ فهو أُسوةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ
أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء [ وزاد في رواية ] وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما امرئٍ مات وعنده مالُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغرماءِ
أيَّما امرئٍ ماتَ وعندَهُ ، مالُ امرئٍ بعينِهِ ؛ اقتضَى منه شيئًا أوْ لَمْ يقْتَضِ ؛ فهوَ أسْوِة الغُرَماءِ
وأيُّمَا امرؤ هلك وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ اقْتَضى منهُ شيئا أو لم يقتضِ فهوَ أُسوةُ الغرمَاءِ
عن عليٍّ في الرَّجلِ الَّذي باع سلعةً من رجلٍ ثمَّ لم ينقدهُ ثمَّ أفلسَ الرَّجلُ فوجدَها بعينِها أنَّه أسوةُ الغُرماءِ
عنْ عليٍّ قال هوَ فيها أُسوةُ الغرماءِ إذا وجدَها بعينِها [ يعني فيمنْ باع متاعًا فأفلسَ المُبتاعُ ]
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ –زاد الروذَباريُّ في روايتِه : وأيُّما امرئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا ، أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ -
أيُّما امرئٍ ماتَ ، وعِندَه مالُ امرئٍ بعينِه اقتضى من ثَمنِهِ شيئًا ، أو لَم يقتضِ فَهوَ أُسوةُ الغُرَماءِ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيمَا رجلٍ باعَ سلعةً ، فأدركَ سلعتهُ عندَ رجلٍ قد أفلسَ ، ولم يكن قبضَ من ثمنها شيئا ، فهي لهُ ، وإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئا ، فما بقِيَ فهوَ أُسوةُ الغرماءِ ، وأيّما امرئ هلكَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ اقتضَى منهُ شيئا أو لم يقتضِ ، فهو أُسوةُ الغرماءِ
أيُّما رجلٍ أفلس فوجدَ رجلٌ عنده مالٌ . ولم يكنِ اقتضَى مالَهُ شيئًا فهو له فإنْ كان قبضَ من ثمنِها شيئًا فهو أسوةُ الغرَماءِ
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا. فأفلسَ الَّذي ابتاعَه منهُ ولم يقبضِ الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا فَهوَ أحقُّ بِه وإن ماتَ الَّذي ابتاعَه فصاحبُ المتاعِ فيهِ أُسوةُ الغرماءِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِ
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له ، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ