حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَاهُ ابنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَنِ الزُّهرِيِّ بِهَذَا

٥٥ حديثًا١٦ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٤/١٤٧) برقم ٣٩٦٦

الْوِتْرُ وَاجِبٌ [وفي رواية : الْوِتْرُ حَقٌّ(١)] [وفي رواية : قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ(٢)] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ [وفي رواية : فَحَسَنٌ(٣)] [وفي رواية : فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ(٤)] ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ [وفي رواية : وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ(٥)] [وفي رواية : وَمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَقَدْ أَحْسَنَ(٦)] ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ [وفي رواية : وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ(٧)] [وفي رواية : وَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسَنٌ(٨)] [وفي رواية : مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ(٩)] [وفي رواية : الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ(١٠)] ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ [وفي رواية : وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ(١١)] [وفي رواية : وَمَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ(١٢)] [وفي رواية : فَمَنْ غُلِبَ(١٣)] فَلْيُومِئْ [وفي رواية : فَأَوْمِ(١٤)] [وفي رواية : فَلْيُومِ(١٥)] [وفي رواية : أَوْمَأَ(١٦)] [وفي رواية : أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ(١٧)] [وفي رواية : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلاَثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ(١٨)] إِيمَاءً [وفي رواية : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ فَلْيَفْعَلْ(١٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود١٤٢٠·سنن ابن ماجه١٢٤٥·صحيح ابن حبان٢٤١٢٢٤١٥٢٤١٦·المعجم الكبير٣٩٦٣٣٩٦٤٣٩٦٧٣٩٦٨٣٩٦٩·مصنف ابن أبي شيبة٦٩٢٩·مصنف عبد الرزاق٤٦٦٦·سنن البيهقي الكبرى٤٨٥٣٤٨٥٤٤٨٥٦٤٨٥٧٤٨٧٢·سنن الدارقطني١٦٤٠١٦٤١١٦٤٣١٦٤٦·مسند الطيالسي٥٩٦·السنن الكبرى٤٤٢٤٤٣١٤٠٥·المستدرك على الصحيحين١١٣٢١١٣٤١١٣٦١١٣٧١١٣٨·شرح معاني الآثار١٦٣١١٦٣٢١٦٣٣·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة٦٩٢٩·مسند الطيالسي٥٩٦·شرح معاني الآثار١٦٣٣·
  3. (٣)شرح معاني الآثار١٦٣١·
  4. (٤)سنن أبي داود١٤٢٠·سنن البيهقي الكبرى٤٨٥٣٤٨٥٧٤٨٧٢·
  5. (٥)سنن أبي داود١٤٢٠·مصنف عبد الرزاق٤٦٦٦·سنن البيهقي الكبرى٤٨٥٣٤٨٥٧٤٨٧٢·
  6. (٦)شرح معاني الآثار١٦٣١·
  7. (٧)سنن أبي داود١٤٢٠·مصنف عبد الرزاق٤٦٦٦·سنن البيهقي الكبرى٤٨٥٣٤٨٥٧٤٨٧٢·السنن الكبرى٤٤٣·
  8. (٨)شرح معاني الآثار١٦٣١·
  9. (٩)مسند الطيالسي٥٩٦·
  10. (١٠)المعجم الكبير٣٩٦٥·سنن الدارقطني١٦٤٢·المستدرك على الصحيحين١١٣٣·
  11. (١١)صحيح ابن حبان٢٤١٢·
  12. (١٢)صحيح ابن حبان٢٤١٦·
  13. (١٣)مسند الطيالسي٥٩٦·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى٤٨٥٥·المستدرك على الصحيحين١١٣٥·
  15. (١٥)سنن البيهقي الكبرى٤٨٥٦٤٨٥٧·
  16. (١٦)السنن الكبرى١٤٠٦·
  17. (١٧)مسند أحمد٢٣٩٧١·مسند الدارمي١٦١٩·مصنف ابن أبي شيبة٦٩١٥·شرح معاني الآثار١٦٣٠·
  18. (١٨)مسند أحمد٢٤٠١١·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى٤٨٧٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥٥ / ٥٥
  • سنن أبي داود · #1420

    الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

  • سنن النسائي · #1711

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • سنن النسائي · #1712

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • سنن النسائي · #1713

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

  • سنن النسائي · #1714

    مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً .

  • سنن ابن ماجه · #1245

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

  • مسند أحمد · #23971

    أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً .

  • مسند أحمد · #24011

    أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً .

  • مسند الدارمي · #1619

    أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً .

  • مسند الدارمي · #1620

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .

  • صحيح ابن حبان · #2412

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا ، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً .

  • صحيح ابن حبان · #2415

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

  • صحيح ابن حبان · #2416

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا ، وَمَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً .

  • المعجم الكبير · #3963

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • المعجم الكبير · #3964

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ .

  • المعجم الكبير · #3965

    الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً . وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ ابْنِ سُلَيْمَانَ .

  • المعجم الكبير · #3966

    الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً .

  • المعجم الكبير · #3967

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • المعجم الكبير · #3968

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • المعجم الكبير · #3969

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً .

  • المعجم الأوسط · #1947

    الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #6915

    أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #6916

    حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #6929

    الْوِتْرُ حَقٌّ . أَوْ : وَاجِبٌ .

  • مصنف عبد الرزاق · #4666

    الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4853

    الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4854

    إِنَّ الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4855

    أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِ إِيمَاءً .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4856

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِ إِيمَاءً . اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ عَلَى رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَتَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4857

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِ إِيمَاءً . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَوَيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ : هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ يُونُسَ وَالزُّبَيْدِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ ، وَإِنَّهُ لَيَتَخَالَجُ فِي النَّفْسِ مِنْ رِوَايَةِ الْبَاقِينَ مَعَ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ رُوِّينَا ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ - التَّطَوُّعَ أَوِ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَفْصُولَةٍ عَمَّا قَبْلَهَا ( مِنْهُمْ ) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4872

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ فَلْيَفْعَلْ .

  • سنن الدارقطني · #1640

    الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَوْلُهُ : وَاجِبٌ ، لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ .

  • سنن الدارقطني · #1641

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

  • سنن الدارقطني · #1642

    الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ .

  • سنن الدارقطني · #1643

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • سنن الدارقطني · #1644

    أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً .

  • سنن الدارقطني · #1645

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا نَحْوَهُ . ، ، ، ، ، ،

  • سنن الدارقطني · #1646

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ كَذَا رَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مَعْمَرٍ مُسْنَدًا ، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ . وَوَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

  • سنن الدارقطني · #1647

    حَدَّثَنَاهُ ابْنُ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا مَوْقُوفًا ، وَأَسْنَدَهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ . ، ، ،

  • مسند الطيالسي · #596

    الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ ، مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، فَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً " . رَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • السنن الكبرى · #442

    الْوِتْرُ حَقٌّ ؛ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ . وَقَفَهُ أَبُو مُعَيْدٍ .

  • السنن الكبرى · #443

    الْوِتْرُ حَقٌّ ؛ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ . قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَبُو مُعَيْدٍ اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ .

  • السنن الكبرى · #1405

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • السنن الكبرى · #1406

    مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1132

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَلَى رَفْعِهِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1133

    الْوِتْرُ خَمْسٌ ، أَوْ ثَلَاثٌ ، أَوْ وَاحِدَةٌ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1134

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1135

    الْوِتْرُ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِ إِيمَاءً . وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ :

  • المستدرك على الصحيحين · #1136

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1137

    الْوِتْرُ حَقٌّ " . فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1138

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ . قَالَ الْحَاكِمُ : لَسْتُ أَشُكُّ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ تَرَكَا هَذَا الْحَدِيثَ لَتَوْقِيفِ بَعْضِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ إِيَّاهُ ، هَذَا مِمَّا لَا يُعَلِّلُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • شرح معاني الآثار · #1630

    أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً .

  • شرح معاني الآثار · #1631

    الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً .

  • شرح معاني الآثار · #1632

    الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

  • شرح معاني الآثار · #1633

    الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ إِلَى أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ . فَأَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا مُخَيَّرِينَ فِي أَنْ يُوتِرُوا بِمَا أَحَبُّوا ، لَا وَقْتَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا عَدَدَ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَا يُصَلُّونَ وِتْرًا . وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَأَوْتَرُوا وِتْرًا لَا يَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ أَوْتَرَ عِنْدَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ . فَدَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى نَسْخِ مَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ .