حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ج٤ / ص١٤٨قَالَا : ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ ، حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ