حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَاسِرٍ ، ثَنَا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً