حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ :
الْوِتْرُ حَقٌّ . أَوْ : وَاجِبٌ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ :
الْوِتْرُ حَقٌّ . أَوْ : وَاجِبٌ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (6 / 167) برقم: (2412) ، (6 / 170) برقم: (2415) ، (6 / 171) برقم: (2416) والحاكم في "مستدركه" (1 / 302) برقم: (1132) ، (1 / 302) برقم: (1133) ، (1 / 303) برقم: (1135) ، (1 / 303) برقم: (1134) ، (1 / 303) برقم: (1138) ، (1 / 303) برقم: (1136) ، (1 / 303) برقم: (1137) والنسائي في "المجتبى" (1 / 362) برقم: (1712) ، (1 / 362) برقم: (1713) ، (1 / 362) برقم: (1711) ، (1 / 363) برقم: (1714) والنسائي في "الكبرى" (1 / 250) برقم: (442) ، (1 / 250) برقم: (443) ، (2 / 156) برقم: (1406) ، (2 / 156) برقم: (1405) وأبو داود في "سننه" (1 / 534) برقم: (1420) والدارمي في "مسنده" (2 / 987) برقم: (1619) وابن ماجه في "سننه" (2 / 260) برقم: (1245) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 23) برقم: (4854) ، (3 / 23) برقم: (4853) ، (3 / 24) برقم: (4857) ، (3 / 24) برقم: (4855) ، (3 / 24) برقم: (4856) ، (3 / 27) برقم: (4872) والدارقطني في "سننه" (2 / 340) برقم: (1640) ، (2 / 341) برقم: (1642) ، (2 / 341) برقم: (1643) ، (2 / 341) برقم: (1641) ، (2 / 342) برقم: (1646) ، (2 / 342) برقم: (1644) وأحمد في "مسنده" (10 / 5601) برقم: (23971) ، (10 / 5609) برقم: (24011) والطيالسي في "مسنده" (1 / 485) برقم: (596) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 19) برقم: (4666) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 495) برقم: (6915) ، (4 / 504) برقم: (6929) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 291) برقم: (1631) ، (1 / 291) برقم: (1632) ، (1 / 291) برقم: (1630) ، (1 / 291) برقم: (1633) والطبراني في "الكبير" (4 / 147) برقم: (3963) ، (4 / 147) برقم: (3964) ، (4 / 147) برقم: (3967) ، (4 / 147) برقم: (3965) ، (4 / 147) برقم: (3966) ، (4 / 148) برقم: (3969) ، (4 / 148) برقم: (3968) والطبراني في "الأوسط" (2 / 267) برقم: (1947)
الْوِتْرُ وَاجِبٌ [وفي رواية : الْوِتْرُ حَقٌّ(١)] [وفي رواية : قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ(٢)] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ [وفي رواية : فَحَسَنٌ(٣)] [وفي رواية : فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ(٤)] ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ [وفي رواية : وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ(٥)] [وفي رواية : وَمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَقَدْ أَحْسَنَ(٦)] ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ [وفي رواية : وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ(٧)] [وفي رواية : وَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسَنٌ(٨)] [وفي رواية : مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ(٩)] [وفي رواية : الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ(١٠)] ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ [وفي رواية : وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ(١١)] [وفي رواية : وَمَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ(١٢)] [وفي رواية : فَمَنْ غُلِبَ(١٣)] فَلْيُومِئْ [وفي رواية : فَأَوْمِ(١٤)] [وفي رواية : فَلْيُومِ(١٥)] [وفي رواية : أَوْمَأَ(١٦)] [وفي رواية : أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ(١٧)] [وفي رواية : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلاَثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ(١٨)] إِيمَاءً [وفي رواية : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ فَلْيَفْعَلْ(١٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَجَبَ ) ( س ) فِيهِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ ، دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ . وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا ، إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . ( هـ ) وَفِيهِ " مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَدَ أَوْجَبَ " يُقَالُ : أَوْجَبَ الرَّجُلُ ، إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ . (هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْهُ فَقَالُوا : إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ ، أَيْ رَكِبَ خَطِيئَةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ ، ، أَيْ عَمِلَ عَمَلًا أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ . * وَحَدِيثُ مُعَاذٍ : أَوْجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ ، أَيْ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ أَوِ اثْنَيْنِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوجِبَةٌ ، لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُم
[ وجب ] وجب : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا أَيْ لَزِمَ . وَأَوْجَبَهُ هُوَ ، وَأَوْجَبَهُ اللَّهُ ، وَاسْتَوْجَبَهُ أَيِ اسْتَحَقَّهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ ، وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ - وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ . يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ؛ فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ نَجِيبًا أَيْ أَهْدَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ . وَالنَّجِيبُ : مِنْ خِيَارِ الْإِبِلِ . وَوَجَبَ الْبَيْعُ يَجِبُ جِبَةً ، وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ فَوَجَبَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَجَبَ الْبَيْعُ جِبَةً وَوُجُوبًا ، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْبَيْعَ وَأَوْجَبَهُ هُوَ إِيجَابًا - كُلُّ ذَلِكَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَأَوْجَبَهُ الْبَيْعَ مُوَاجَبَةً وَوِجَابًا - عَنْهُ أَيْضًا . أَبُو عَمْرٍو : الْوَجِيبَةُ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَأْخُذَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا ، وَقِيلَ : عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضًا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِذَا فَرَغَ قِيلَ : اسْتَوْفَى وَجِيبَتَهُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : فَإِذَا فَرَغْتَ قِيلَ : قَدِ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيبَتَكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : <متن نوع="
6929 6930 6923 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ . أَوْ : وَاجِبٌ .