حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 1349
1353
ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ،

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ، قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ج٤ / ص١٨٢اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:أن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    معاذة بنت عبد الله العدوية
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة83هـ
  3. 03
    أبو قلابة الجرمي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة104هـ
  4. 04
    أيوب السختياني
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة130هـ
  5. 05
    إسماعيل ابن علية«ابن علية»
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة193هـ
  6. 06
    عثمان ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة239هـ
  7. 07
    عمران بن موسى الجرجاني
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة305هـ
  8. 08
    الوفاة354هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 71) برقم: (320) ومسلم في "صحيحه" (1 / 182) برقم: (731) ، (1 / 182) برقم: (730) ، (1 / 182) برقم: (732) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 44) برقم: (107) وابن خزيمة في "صحيحه" (2 / 195) برقم: (1128) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 181) برقم: (1353) والنسائي في "المجتبى" (1 / 97) برقم: (381) ، (1 / 467) برقم: (2319) والنسائي في "الكبرى" (3 / 164) برقم: (2640) وأبو داود في "سننه" (1 / 108) برقم: (262) والترمذي في "جامعه" (1 / 173) برقم: (132) ، (2 / 145) برقم: (807) والدارمي في "مسنده" (1 / 674) برقم: (1013) ، (1 / 675) برقم: (1014) ، (1 / 677) برقم: (1020) ، (1 / 677) برقم: (1022) وابن ماجه في "سننه" (1 / 400) برقم: (673) ، (2 / 577) برقم: (1736) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 308) برقم: (1498) ، (4 / 236) برقم: (8209) وأحمد في "مسنده" (11 / 5816) برقم: (24614) ، (11 / 5955) برقم: (25216) ، (11 / 5962) برقم: (25243) ، (11 / 6008) برقم: (25470) ، (11 / 6057) برقم: (25693) ، (11 / 6143) برقم: (26106) ، (11 / 6149) برقم: (26129) ، (12 / 6255) برقم: (26538) والطيالسي في "مسنده" (3 / 149) برقم: (1680) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 46) برقم: (2638) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 331) برقم: (1289) ، (1 / 332) برقم: (1291) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 90) برقم: (7314) ، (5 / 91) برقم: (7315)

الشواهد55 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المتن المُجمَّع١٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٤/٢٣٦) برقم ٨٢٠٩

[سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا . قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ(١)] أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا(٢)] - : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ [وفي رواية : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَقْضِي مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلَاتِي فِي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ ؟(٣)] [وفي رواية : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ ؟(٤)] [وفي رواية : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ ؟(٥)] [وفي رواية : أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا ؟(٦)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ(٧)] فَقَالَتْ لَهَا : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ! فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ [وفي رواية : لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ(٨)] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ [وفي رواية : قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَيَأْمُرُنَا(٩)] بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ [وفي رواية : وَلَا نَقْضِي شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ(١٠)] [وفي رواية : ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ(١١)] [وفي رواية : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ(١٢)] [وفي رواية : كُنَّا نَحِيضُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَا نَفْعَلُ ذَلِكَ , أَوْ قَالَتْ : لَمْ يَأْمُرْنَا بِذَلِكَ(١٣)] [وفي رواية : قَالَتْ : وَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٤)] [وفي رواية : قَدْ كُنَّ(١٥)] [وفي رواية : قَدْ حِضْنَ(١٦)] [نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ ؟(١٧)] [وفي رواية : قَالَتْ : قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ ؟ ! يَعْنِي : لَا يَقْضِينَ(١٨)] [وفي رواية : فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ(١٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٥٢٤٣·
  2. (٢)سنن ابن ماجه٦٧٣·مسند أبي يعلى الموصلي٢٦٣٨·
  3. (٣)مسند الدارمي١٠٢٠·
  4. (٤)السنن الكبرى٢٦٤٠·
  5. (٥)مسند أحمد٢٥٤٧٠·
  6. (٦)مسند الدارمي١٠١٤·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي٢٦٣٨·
  8. (٨)سنن أبي داود٢٦٢·مسند أحمد٢٥٢٤٣·
  9. (٩)السنن الكبرى٢٦٤٠·
  10. (١٠)مسند أحمد٢٥٢٤٣·
  11. (١١)صحيح مسلم٧٣٠·
  12. (١٢)مسند الدارمي١٠٢٠·
  13. (١٣)مسند أحمد٢٥٤٧٠·
  14. (١٤)صحيح ابن خزيمة١١٢٨·
  15. (١٥)صحيح مسلم٧٣١·مصنف ابن أبي شيبة٧٣١٥·
  16. (١٦)مسند أحمد٢٦١٠٦·مسند الدارمي١٠٢٢·
  17. (١٧)صحيح مسلم٧٣١·
  18. (١٨)مصنف ابن أبي شيبة٧٣١٥·
  19. (١٩)مسند الدارمي١٠١٣·
مقارنة المتون128 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن النسائي
صحيح ابن خزيمة
صحيح مسلم
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند الدارمي
مسند الطيالسي
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة تَقْرِيرِيَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة1349
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
تَرْكَهَا(المادة: تركها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( تَرَكَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّهُ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ يُطَالِعُ تَرْكَتَهُ التَّرْكَةُ - بِسُكُونِ الرَّاءِ - فِي الْأَصْلِ بَيْضُ النَّعَامِ ، وَجَمْعُهَا تَرْكٌ ، يُرِيدُ بِهِ وَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّهُ هَاجَرَ لَمَّا تَرَكَهُمَا بِمَكَّةَ . قِيلَ وَلَوْ رُوِيَ بِكَسْرِ الرَّاءِ لَكَانَ وَجْهًا ، مِنَ التَّرِكَةِ وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَتْرُوكُ . وَيُقَالُ لِبَيْضِ النَّعَامِ أَيْضًا تَرِيكَةٌ ، وَجَمْعُهَا تَرَائِكُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَأَنْتُمْ تَرِيكَةُ الْإِسْلَامِ وَبَقِيَّةُ النَّاسِ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ : " إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تَرَائِكَ فِي خَلْقِهِ " أَرَادَ أُمُورًا أَبْقَاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْعِبَادِ مِنَ الْأَمَلِ وَالْغَفْلَةِ حَتَّى يَنْبَسِطُوا بِهَا إِلَى الدُّنْيَا . وَيُقَالُ لِلرَّوْضَةِ يُغْفِلُهَا النَّاسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا : تَرِيكَةٌ . ( س ) وَفِيهِ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا . وَقِيلَ أَرَادَ الْمُنَافِقِينَ ; لِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ رِيَاءً وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ تَرَكُوهَا فِي الظَّاهِرِ كَفَرُوا . وَقِيلَ أَرَادَ بِالتَّرْكِ تَرْكَهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ، أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ . </مسألة

لسان العرب

[ ترك ] ترك : التَّرْكُ : وَدْعُكَ الشَّيْءَ ، تَرَكَهُ يَتْرُكُهُ تَرْكًا وَاتَّرَكَهُ . وَتَرَكْتُ الشَّيْءَ تَرْكًا : خَلَّيْتُهُ . وَتَارَكْتُهُ الْبَيْعَ مُتَارَكَةً . وَتَرَاكِ : بِمَعْنَى اتْرُكْ ، وَهُوَ اسْمٌ لِفِعْلِ الْأَمْرِ ، قَالَ طُفَيْلُ بْنُ يَزِيدَ الْحَارِثِيُّ تَرَاكِهَا مِنْ إِبِلٍ تَرَاكِهَا ! أَمَا تَرَى الْمَوْتَ لَدَى أَوْرَاكِهَا ؟ وَقَالَ فِيهِ : فَمَا اتَّرَكَ أَيْ : مَا تَرَكَ شَيْئًا ، وَهُوَ افْتَعَلَ . وَفِي الْحَدِيثِ : " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " ، قِيلَ : هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا عَلَى الظَّاهِرِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَتَارَكَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ . وَالتَّرْكُ : الْإِبْقَاءُ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ، أَيْ : أَبْقَيْنَا عَلَيْهِ . وَتَرِكَةُ الرَّجُلِ الْمَيِّتِ : مَا يَتْرُكُهُ مِنَ التُّرَاثِ الْمَتْرُوكِ . وَالتَّرِيكَةُ : الَّتِي تُتْرَكُ فَلَا تَتَزَوَّجُ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : تَرِكَ الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ بِالتَّرِيكَةِ وَهِيَ الْعَانِسُ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا ، وَأَنْشَدَ الْجَوْهَرِيُّ لِلْكُمَيْتِ : إِذْ لَا تَبِضُّ ، إِلَى التَّرَا ئِكِ وَالضَّرَائِكِ ، كَفٌ جَازِرْ . وَالتَّرِيكَةُ : الرَّوْضَةُ الَّتِي يُغْفِلُهَا النَّاسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا ، وَق

أَحَرُورِيَّةٌ(المادة: أحرورية)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَرَرَ ) ‏ * فِيهِ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ عِدْلُ مُحَرَّرٍ أَيْ أَجْرُ مُعْتَقٍ‏ . ‏ الْمُحَرَّرُ‏ : ‏ الَّذِي جُعِلَ مِنَ الْعَبِيدِ حُرًّا فَأُعْتِقَ . ‏ يُقَالُ‏ : ‏ حَرَّ الْعَبْدُ يَحَرُّ حَرَارًا بِالْفَتْحِ‏ : ‏ أَيْ صَارَ حُرًّا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ " أَيِ الْمُعْتَقُ‏ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ شِرَارُكُمُ الَّذِينَ لَا يُعْتَقُ مُحَرَّرُهُمْ أَيْ أَنَّهُمْ إِذَا أَعَتَقُوهُ اسْتَخْدَمُوهُ ، فَإِذَا أَرَادَ فِرَاقَهُمُ ادَّعَوْا رِقَّهُ‏ . ( ‏س‏ ) ‏ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : حَاجَتِي عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَهُ شَيْءٌ لَمْ يَبْدَأْ بِأَوَّلَ مِنْهُمْ أَرَادَ بِالْمُحَرَّرِينَ الْمَوَالِيَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا دِيوَانَ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُونَ فِي جُمْلَةِ مَوَالِيهِمْ ، وَالدِّيوَانُ إِنَّمَا كَانَ فِي بَنِي هَاشِمٍ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ وَالسَّابِقَةِ وَالْإِيمَانِ‏ . ‏ وَكَانَ هَؤُلَاءِ مُؤَخَّرِينَ فِي الذِّكْرِ ، فَذَكَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ ، وَتَشَفَّعَ فِي تَقْدِيمِ أُعْطِيَاتِهِمْ ، لِمَا عَلِمَ مِنْ ضَعْفِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ ، وَتَأَلُّفًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ . * ‏وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَفَمِنْكُمْ عَوْفٌ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ : لَا حُرَّ بِوَادِي عَوْفٍ ؟ قَالَ لَا " هُوَ عَوْفُ بْنُ مُحَلِّمِ بْنِ ذُهْلٍ الشَّيْبَانِيِّ ، كَانَ يُقَال

لسان العرب

[ حرر ] حرر : الْحَرُّ : ضِدُّ الْبَرْدِ ، وَالْجَمْعُ حُرُورٌ وَأَحَارِرُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا بِنَاؤُهُ ، وَالْآخَرُ إِظْهَارُ تَضْعِيفِهِ ؛ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : لَا أَعْرِفُ مَا صِحَّتُهُ . وَالْحَارُّ : نَقِيضُ الْبَارِدِ . وَالْحَرَارَةُ : ضِدُّ الْبُرُودَةِ . أَبُو عُبَيْدَةَ : السَّمُومُ ؛ الرِّيحُ الْحَارَّةُ بِالنَّهَارِ وَقَدْ تَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَالْحَرُورُ : الرِّيحُ الْحَارَّةُ بِاللَّيْلِ وَقَدْ تَكُونُ بِالنَّهَارِ ؛ قَالَ الْعَجَّاجُ : وَنَسَجَتْ لَوَافِحُ الْحَرُورِ سَبَائِبًا ، كَسَرَقِ الْحَرِيرِ الْجَوْهَرِيُّ : الْحَرُورُ الرِّيحُ الْحَارَّةُ ، وَهِيَ بِاللَّيْلِ كَالسَّمُومِ بِالنَّهَارِ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ سِيدَهْ لِجَرِيرٍ : ظَلِلْنَا بِمُسْتَنِّ الْحَرُورِ ، كَأَنَّنَا لَدَى فَرَسٍ مُسْتَقْبِلِ الرِّيحِ صَائِمِ مُسْتَنُّ الْحَرُورِ : مُشْتَدُّ حَرِّهَا أَيِ الْمَوْضِعُ الَّذِي اشْتَدَّ فِيهِ ؛ يَقُولُ : نَزَلْنَا هُنَالِكَ فَبَنَيْنَا خِبَاءً عَالِيًا ، تَرْفَعُهُ الرِّيحُ مِنْ جَوَانِبِهِ ؛ فَكَأَنَّهُ فَرَسٌ صَائِمٌ ؛ أَيْ وَاقِفٌ يَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ الذُّبَابَ وَالْبَعُوضَ بِسَبِيبِ ذَنَبِهِ ، شَبَّهَ رَفْرَفَ الْفُسْطَاطِ عِنْدَ تَحَرُّكِهِ لِهُبُوبِ الرِّيحِ بِسَبِيبِ هَذَا الْفَرَسِ . وَالْحَرُورُ : حَرُّ الشَّمْسِ ، وَقِيلَ : الْحَرُورُ اسْتِيقَادُ الْحَرِّ وَلَفْحُهُ ، وَهُوَ يَكُونُ بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالنَّهَارِ . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ قَالَ ثَعْلَبٌ : الظِّلُّ هَاهُنَا الْجَنَّ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح ابن حبان

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَرْكَهَا أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَرَكَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا 1353 1349 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ، قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث