صحيح ابن حبان
باب الحيض والاستحاضة
21 حديثًا · 21 بابًا
ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض1
إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها1
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها1
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة1
فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير1
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عمرة تفرد به عمرو بن الحارث والأوزاعي1
لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ
ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة1
لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة1
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا
ذكر الإخبار عن استخدام المرء المرأة الحائض في أسبابه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجَارِيَةِ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ
ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله1
نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان1
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ
ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت1
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ
ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها1
إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ
ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل1
إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ
ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك1
أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبُيُوتِ
ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا1
بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
ذكر وصف الإتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها1
كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار1
كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ
ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعَ بَعْضَ نِسَائِهِ