صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
34 حديثًا · 18 بابًا
باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده1
حُتِّي ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ انْضَحِيهِ
باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب2
إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ
باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع1
اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز1
كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِثْتُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس2
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ نَجِسًا ذَلِكَ
تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ ، فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ الْأَذَى
باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ فُلَانٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا
يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ
باب غسل بول الصبية من الثوب2
إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ
رُشُّوهُ رَشًّا ؛ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ
باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع2
يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا
باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم3
دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي صَبِيٍّ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ مَرَّةً قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي
باب استحباب غسل المني من الثوب1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ غَسَلَهُ
باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب3
أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالنُّخَامَةِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي
باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب1
كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً ، وَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ
باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل1
إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ
باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها1
لَا تُزْرِمُوهُ ، دَعُوهُ
باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا3
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ
بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ عَنْ ثَوْبِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَأَى الْجَنَابَةَ فِي ثَوْبِهِ جَافَّةً فَتَّهَا
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه5
لَا تُزْرِمُوهُ
دَعُوهُ ، أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ
وَحَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ يَعقُوبَ الجَزَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ يَعنِي ابنَ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ وَهُوَ ابنُ
إِنَّ فِي دِينِكُمْ يُسْرًا
باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها1
وَعَدَنِي جِبْرِيلُ أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ أَرَهُ . أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي
باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا2
اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي الْمَسْجِدِ
وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ