صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الصدقات والمحبسات
22 حديثًا · 15 بابًا
باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام2
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
احْبِسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ
باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد1
بَابُ إِبَاحَةِ الحَبسِ عَلَى مَن لَا يُحصَونَ لِكَثرَةِ العَدَدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الحَبسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَومٍ لَا يُحصَونَ
باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين1
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ
باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى1
احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا
باب إباحة حبس آبار المياه1
مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ
باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين2
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا مِمَّا تَرَكْتُ
وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا
باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة1
إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ
باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل1
أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنٍ
باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها2
مَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ
أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةَ مِنْ مَالِي يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا
باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية2
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَهُ ثَلَاثًا
باب فضل سقي الماء إن صح الخبر2
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها1
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ
باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله1
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا
باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية ، وانتفاع الميت في الآخرة بها3
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَحَضَرَتْ أُمَّ سَعْدٍ الْوَفَاةُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا
باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا1
تَقُولُ الْعَدْلَ ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ