قال أبي هذا خطأ يعني حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان عن بلال رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل وعباد بن عباد صدوق
ضعيف
الدارقطني
وروي عن أبي عثمان قال قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
لم يُحكَمْ عليه
أبو حاتم الرازي
هذا خطأ أي المسند المتصل رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان مرسل ورواه
ضعيف
البيهقي
من حديث عبد الرزاق مرسلا ومن حديث وكيع وشعبة مسندا ثم قال ورواية عبد الرزاق أصح قال وفي رواية محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان
902 - باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقه بآمين . 6659 - حدثنا الحسن بن غليب الأزدي ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الداري ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي ، عن بلال قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . 6660 - وحدثنا الحسن بن غليب ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم ، عن أبي عثمان : أن بلالا ، قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين . فكان ما في هذا الحديث ما قد دل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته ، وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه في الإمام : أنه يكبر للصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، قبل فراغه من إقامته . وقد روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 6661 - كما حدثنا علي بن شيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : قرأت على شريك ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد ، قال : كان عمر يكبر ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وقد روي مثل ذلك أيضا عن قيس بن أبي حازم على كثرة من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 6662 - كما حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عيسى بن إبراهيم ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كان قيس بن أبي حازم ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة كبر ، وقرأ فاتحة الكتاب . وقد كان أكثر أهل العلم سوى أبي حنيفة وأصحابه وممن سواهم يذهبون إلى أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته ، ويحتجون في ذلك بحديث أنس الذي قد رويناه في الباب ، ولم يكن عندنا حديث أنس ذلك مخالفا لحديث بلال هذا ، لأن الذي في حديث أنس إنما هو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد ما أقيمت الصلاة ، وقوله ذلك القول قد يحتمل أن يكون ذلك أراد به أن يفعلوا ما أمرهم به ، ويكون ما عليه قبل ذلك وبعده على ما في حديث بلال . قالوا : فإنه قد روي عن أنس ، وعن البراء ما يدل على أن الذي كان عليه في صلاته ترك التكبير إلى أن يفرغ المؤذن من إقامته ، وذكروا . 6663 - ما قد حدثنا أبو أمية ، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي ، عن أبي جناب الكلبي ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : <متن ربط="85009014" نوع="مر