حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ قَالَا : ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، تُبْ عَلَيَّ ، وَاغْفِرْ لِي ، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ لَغَطٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ ذِكْرٍ كَانَتْ طَابَعًا عَلَيْهِ