حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
مَاتَ رِفَاعَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ عَبْدًا حَجَّامًا وَجَمَلًا نَاضِحًا وَأَرْضًا ، فَقَالَ : أَمَّا الْحَجَّامُ فَلَا تَأْكُلُوا مِنْ كَسْبِهِ وَأَطْعِمُوهُ النَّاضِحَ ، قَالُوا : الْأَمَةُ تَكْسِبُ ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلْ مِنْ كَسْبِ الْأَمَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَبْتَغِيَ بِفَرْجِهَا