حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة ابن تيمية: 9646
9673
باب

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : [١]قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ : ذَكَرُوهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :

أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ : حَتَّى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا ؟ فَقَالُوا : حَتَّى تَضَعَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، إِنْ نَزَلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى لَبَعْدَ الطُّولَى : ج٩ / ص٣٣١وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن مسعود
    تقييم الراوي:صحابي· من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة
    في هذا السند:ذكروها
    الوفاة28هـ
  2. 02
    مالك بن عامر الهمداني
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية
    في هذا السند:قال
    الوفاة70هـ
  3. 03
    محمد بن سيرين
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:قال
    الوفاة110هـ
  4. 04
    هشام بن حسان العتكي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة146هـ
  5. 05
    زائدة بن قدامة
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة160هـ
  6. 06
    معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي«ابن الكرماني»
    تقييم الراوي:ثقة· من صغار التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة213هـ
  7. 07
    الوفاة291هـ
  8. 08
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 697) برقم: (3525) ، (1 / 697) برقم: (3524) والنسائي في "الكبرى" (5 / 304) برقم: (5692) ، (5 / 305) برقم: (5693) ، (10 / 306) برقم: (11569) ، (10 / 306) برقم: (11568) وأبو داود في "سننه" (2 / 262) برقم: (2307) وابن ماجه في "سننه" (3 / 189) برقم: (2104) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 396) برقم: (2692) ، (6 / 396) برقم: (2691) ، (6 / 396) برقم: (2690) ، (6 / 396) برقم: (2693) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 422) برقم: (15523) ، (7 / 425) برقم: (15542) ، (7 / 430) برقم: (15569) ، (7 / 430) برقم: (15571) والبزار في "مسنده" (4 / 341) برقم: (1547) ، (5 / 38) برقم: (1611) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 471) برقم: (11782) ، (6 / 471) برقم: (11784) ، (6 / 471) برقم: (11783) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 311) برقم: (17379) والطبراني في "الكبير" (9 / 329) برقم: (9667) ، (9 / 329) برقم: (9669) ، (9 / 329) برقم: (9668) ، (9 / 329) برقم: (9670) ، (9 / 330) برقم: (9673) ، (9 / 330) برقم: (9671) ، (9 / 330) برقم: (9672)

الشواهد119 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن النسائي
السنن الكبرى
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٢/٩٨٣) برقم ٤٣٣٩

أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً [وفي رواية : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ(١)] ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا [وفي رواية : فَمَرَّ بِهَا(٢)] أَبُو السَّنَابِلِ [بْنُ بَعْكَكٍ(٣)] فَقَالَ : كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ [وفي رواية : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ(٤)] ، مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ [وفي رواية : لَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(٥)] . فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْتَضِينَهُ فَأْتِينِي بِهِ ( أَوْ قَالَ : فَأَنْبِئِينِي ) فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ [وفي رواية : فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ(٦)] [ وفي رواية : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ] [ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ : حَتَّى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا ؟ فَقَالُوا : حَتَّى تَضَعَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ] [ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ] [ وفي رواية : وَاللَّهِ ! لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ ] [ وَاللَّهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ ] [ وفي رواية : وَمَنْ شَاءَ قَاسَمْتُهُ ] [ وفي رواية : مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ ] [ وفي رواية : مَنْ شَاءَ دَاعَيْتُهُ ] [ قَالَ مَا نَزَلَتْ ] [ وفي رواية : مَا أُنْزِلَتْ ] [ وفي رواية : لَنَزَلَتْ ] [سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى(٧)] [ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ] [ هَذِهِ الْآيَةَ ] [ ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى ] [ وفي رواية : الْمُتَوَفَّاةِ ] عَنْهَا زَوْجُهَا [ وفي رواية : نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ] [ وفي رواية : نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ] [ الْآيَةَ ] [ وفي رواية : لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . ] [ وفي رواية : بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا ] [ وفي رواية : إِنْ نَزَلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى لَبَعْدَ الطُّولَى ] [ وفي رواية : أَنَّ سُورَةَ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الطُّوَلِ ] [ إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ يُرِيدُ بِآيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) ] [ وفي رواية : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ] [ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ يُتَوَفَّى ] [ وفي رواية : أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ] [ قَالَ : وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ ذَلِكَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة١٧٣٨٧·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة١٧٣٨٧·سنن البيهقي الكبرى٢٠٩٧٤·سنن سعيد بن منصور٢٦٨٤·
  3. (٣)مصنف ابن أبي شيبة١٧٣٨٧·
  4. (٤)مصنف ابن أبي شيبة١٧٣٨٧·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة١٧٣٨٧·
  6. (٦)مصنف ابن أبي شيبة١٧٣٨٧·
  7. (٧)
مقارنة المتون98 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الكبير
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
سنن سعيد بن منصور
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — مكتبة ابن تيمية9646
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْقُصْرَى(المادة: القصرى)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَصَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : " مَنْ كَانَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ أَصْلٌ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَجْعَلْ لَهُ بِهَا أَصْلًا وَلَوْ قَصَرَةً " الْقَصَرَةُ - بِالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ - : أَصْلُ الشَّجَرَةِ ، وَجَمْعُهَا قَصَرٌ ، أَرَادَ : فَلْيَتَّخِذْ لَهُ بِهَا وَلَوْ نَخْلَةً وَاحِدَةً . وَالْقَصَرَةُ أَيْضًا : الْعُنُقُ وَأَصْلُ الرَّقَبَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ : " قَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ وَقَدْ مَرَّ بِهِ : لَقَدْ كَانَ فِي قَصَرَةِ هَذَا مَوَاضِعُ لِسُيُوفِ الْمُسْلِمِينَ " وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا حِرَاصًا عَلَى قَتْلِهِ ، وَقِيلَ : كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةَ : " إِنِّي لَأَجِدُ فِي بَعْضِ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْكُتُبِ : الْأَقْبَلُ الْقَصِيرُ الْقَصَرَةِ ، صَاحِبُ الْعِرَاقَيْنِ ، مُبَدِّلُ السُّنَّةِ ، يَلْعَنُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ ، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ [ تَعَالَى ] : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ هُوَ بِالتَّحْرِيكِ قَالَ : " كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ لِلشِّتَاءِ ثَلَاثَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ وَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ " يُرِيدُ قَصَرَ النَّخْلِ ، وَهُوَ مَا غَلُظَ مِنْ أَسْفَلِهَا ، أَوْ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ ، وَاحِدَتُهَا قَصَرَةٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : مَنْ شَهِدَ الْجُمْعَةَ فَصَلَّى وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، بِقَصْرِهِ إِنْ لَمْ تُغْفَرْ لَهُ جُمْعَتَهُ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا - أَ

لسان العرب

[ قصر ] قصر : الْقَصْرُ وَالْقِصَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ : خِلَافُ الطُّولِ ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : عَادَتْ مَحُورَتُهُ إِلَى قَصْرٍ قَالَ : مَعْنَاهُ إِلَى قِصَرٍ ، وَهُمَا لُغَتَانِ . وَقَصُرَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ يَقْصُرُ قِصَرًا : خِلَافُ طَالَ ، وَقَصَرْتُ مِنَ الصَّلَاةِ أَقْصُرُ قَصْرًا . وَالْقَصِيرُ : خِلَافُ الطَّوِيلِ . وَفِي حَدِيثِ سُبَيْعَةَ : نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى ، الْقُصْرَى تَأْنِيثُ الْأَقْصَرِ ، يُرِيدُ سُورَةَ الطَّلَاقِ ، وَالطُّولَى سُورَةُ الْبَقَرَةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي الْبَقَرَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَفِي سُورَةِ الطَّلَاقِ وَضْعُ الْحَمْلِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَهُ فَقَالَ : عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخِطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَيْ : جِئْتَ بِالْخِطْبَةِ قَصِيرَةً وَبِالْمَسْأَلَةِ عَرِيضَةً ، يَعْنِي قَلَّلْتَ الْخِطْبَةَ وَأَعْظَمْتَ الْمَسْأَلَةَ . وَفِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ : كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي نِكَاحٍ قَصَّرَ دُونَ أَهْلِهِ ، أَيْ : خَطَبَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَأَمْسَكَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ ، وَقَدْ قَصُرَ قِصَرًا وَقَصَارَةً ، الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، فَهُوَ قَصِيرٌ ، وَالْجَمْعُ قُصَرَاءُ وَقِصَارٌ ، وَالْأُنْثَى قَصِيرَةٌ ، وَالْجَمْعُ قِصَارٌ . وَقَصَّرْتُهُ تَقْصِيرًا إِذَا صَيَّرْتَهُ قَصِيرًا . وَقَالُوا : لَا وَفَائِتِ نَفَسِي الْق

وَضَعَتْ(المادة: وضعت)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( وَضَعَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْحَجِّ " وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ " يُقَالُ : وَضَعَ الْبَعِيرُ يَضَعُ وَضْعًا ، وَأَوْضَعَهُ رَاكِبُهُ إِيضَاعًا ، إِذَا حَمَلَهُ عَلَى سُرْعَةِ السَّيْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " إِنَّكَ وَاللَّهِ سَقَعْتَ الْحَاجِبَ ، وَأَوْضَعْتَ بِالرَّاكِبِ " أَيْ حَمَلْتَهُ عَلَى أَنْ يُوضِعَ مَرْكُوبَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ شَرُّ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ الرَّاكِبُ الْمُوضِعُ أَيِ الْمُسْرِعُ فِيهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ ، أَيْ مَنْ قَاتَلَ بِهِ ، يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ . يُقَالُ : وَضَعَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ يَضَعُهُ وَضْعًا ، إِذَا أَلْقَاهُ ، فَكَأَنَّهُ أَلْقَاهُ فِي الضَّرِيبَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُ سُدَيْفٍ لِلسَّفَّاحِ : فَضَعِ السَّيْفَ وَارْفَعِ السَّوْطَ حَتَّى لَا تَرَى فَوْقَ ظَهْرِهَا أُمَوِيَّا أَيْ ضَعِ السَّيْفَ فِي الْمَضْرُوبِ بِهِ ، وَارْفَعِ السَّوْطَ لِتَضْرِبَ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ " أَيْ أَنَّهُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ . وَقِيلَ : هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ أَسْفَارِهِ ; لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَحْمِلُ عَصَاهُ فِي سَفَرِهِ . * وَفِيهِ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ

لسان العرب

[ وضع ] وضع : الْوَضْعُ ضِدُّ الرَّفْعِ ، وَضَعَهُ يَضَعُهُ وَضْعًا وَمَوْضُوعًا ، وَأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ بَيْتَيْنِ فِيهِمَا : مَوْضُوعُ جُودِكَ وَمَرْفُوعُهُ - عَنَى بِالْمَوْضُوعِ مَا أَضْمَرَهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ ، وَالْمَرْفُوعُ مَا أَظْهَرَهُ وَتَكَلَّمَ بِهِ . وَالْمَوَاضِعُ : مَعْرُوفَةٌ ، وَاحِدُهَا مَوْضِعٌ ، وَاسْمُ الْمَكَانِ الْمَوْضِعُ وَالْمَوْضَعُ - بِالْفَتْحِ ; الْأَخِيرُ نَادِرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَفْعَلٌ مِمَّا فَاؤُهُ وَاوٌ اسْمًا لَا مَصْدَرًا إِلَّا هَذَا ، فَأَمَّا مَوْهَبٌ وَمَوْرَقٌ فَلِلْعِلْمِيَّةِ ، وَأَمَّا ادْخُلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ فَفَتَحُوهُ إِذْ كَانَ اسْمًا مَوْضُوعًا لَيْسَ بِمَصْدَرٍ وَلَا مَكَانٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْدُولٌ عَنْ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ عُمَرَ مَعْدُولٌ عَنْ عَامِرٍ - هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سِيبَوَيْهِ . وَالْمَوْضَعَةُ : لُغَةٌ فِي الْمَوْضِعِ - حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْعَرَبِ ، قَالَ : يُقَالُ ارْزُنْ فِي مَوْضِعِكَ وَمَوْضَعَتِكَ . وَالْمَوْضِعُ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ وَضَعْتُ الشَّيْءَ مِنْ يَدِي وَضْعًا وَمَوْضُوعًا - وَهُوَ مِثْلُ الْمَعْقُولِ - وَمَوْضَعًا ، وَإِنَّهُ لَحَسَنُ الْوِضْعَةِ أَيِ الْوَضْعِ . وَالْوَضْعُ أَيْضًا : الْمَوْضُوعُ - سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ ، وَلَهُ نَظَائِرُ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ وَمِنْهَا مَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْجَمْعُ أَوْضَاعٌ . وَالْوَضِيعُ : الْبُسْرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ كُلُّهُ فَهُوَ فِي جُؤَنٍ أَوْ جِرَارٍ . وَالْوَضِيعُ : أَنْ يُوضَعَ التَّمْرُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ فيوضع فِي الْجَرِينِ أَوْ فِي الْجِرَارِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ ؛ يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : لَيْسَ فِي الْهَيْ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الكبير

    9673 9646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ : ذَكَرُوهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ : حَتَّى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا ؟ فَقَالُوا : حَتَّى تَضَعَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، إِنْ نَزَلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى لَبَعْدَ الطُّولَى : وَأُولاتُ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث