حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة ابن تيمية: 11935
11968
عكرمة عن ابن عباس

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ ، صَاحِبُ الْأَقْتَابِ ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين8 أحكام
  • البيهقي

    وأما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فصحيح مجمع عليه

    صحيح
  • البيهقي

    تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي

    لم يُحكَمْ عليه
  • البيهقي
    روي مرفوعا والصحيح موقوف
  • الذهبى

    نقل شيخنا الذهبي توثيق عمر بن فروخ عن أبي داود وابن معين وأبي حاتم

    لم يُحكَمْ عليه
  • البيهقي

    تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا

    ضعيف
  • الهيثمي
    ورجاله ثقات
  • الهيثمي

    في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات

    لم يُحكَمْ عليه
  • البيهقي
    تفرد به عمر وليس بالقوي
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة65هـ
  2. 02
    عكرمة مولى ابن عباس
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة104هـ
  3. 03
    حبيب بن الزبير بن مشكان الهلالي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة121هـ
  4. 04
    عمر بن فروخ القتاب«صاحب الساج»
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة151هـ
  5. 05
    حفص بن عمر الحوضى«الحوضي»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة225هـ
  6. 06
    عثمان بن عمر الضبي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة281هـ
  7. 07
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (11 / 364) برقم: (4993) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (11 / 313) برقم: (4179) والحاكم في "مستدركه" (2 / 37) برقم: (2274) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 302) برقم: (10716) ، (5 / 340) برقم: (10969) ، (5 / 340) برقم: (10968) والدارقطني في "سننه" (3 / 209) برقم: (2412) ، (3 / 400) برقم: (2839) ، (3 / 401) برقم: (2840) ، (3 / 401) برقم: (2841) ، (3 / 402) برقم: (2842) ، (3 / 402) برقم: (2844) وأحمد في "مسنده" (2 / 555) برقم: (2265) ، (2 / 789) برقم: (3405) ، (6 / 3162) برقم: (15152) والبزار في "مسنده" (11 / 29) برقم: (4714) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 63) برقم: (14387) ، (8 / 75) برقم: (14443) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 607) برقم: (20880) ، (11 / 287) برقم: (22339) ، (11 / 289) برقم: (22345) والطبراني في "الكبير" (1 / 178) برقم: (460) ، (11 / 11) برقم: (10899) ، (11 / 105) برقم: (11216) ، (11 / 105) برقم: (11217) ، (11 / 294) برقم: (11816) ، (11 / 338) برقم: (11968) ، (12 / 452) برقم: (13678) والطبراني في "الأوسط" (4 / 101) برقم: (3713) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 168) برقم: (181)

الشواهد21 شاهد
الأحاديث المختارة
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الأوسط
المراسيل لأبي داود
المتن المُجمَّع١٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٣/٤٠١) برقم ٢٨٤٠

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١)] وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبَيَّنَ - تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ - [وفي رواية : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يَطْعَمَ(٢)] [وفي رواية : أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(٣)] [وفي رواية : عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يُطْعَمَ(٤)] [وفي رواية : عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهَا(٥)] [وفي رواية : لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ(٦)] [وفي رواية : أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ(٧)] [وفي رواية : أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعِمَ(٨)] وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ [وفي رواية : لَا تَبِعْ أَصْوَافَ الْغَنَمِ(٩)] [وفي رواية : لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ ، وَلَا الصُّوفَ(١٠)] [عَلَى ظُهُورِهَا ، وَلَا تَبِعْ أَلْبَانَهَا(١١)] فِي ضُرُوعِهَا [وفي رواية : أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ(١٢)] [وفي رواية : وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ(١٣)] [وفي رواية : لَا تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ(١٤)] ، وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا [وفي رواية : وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ(١٥)] [وفي رواية : أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ(١٦)] [أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ(١٧)] [وَقَالَ : إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ(١٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)المستدرك على الصحيحين٢٢٧٤·
  2. (٢)سنن الدارقطني٢٨٤١·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٠٩٦٨·
  4. (٤)مسند البزار٤٧١٤·
  5. (٥)سنن الدارقطني٢٨٣٩·
  6. (٦)المعجم الكبير١١٢١٧·
  7. (٧)المعجم الكبير١١٩٦٨·المعجم الأوسط٣٧١٣·الأحاديث المختارة٤١٧٩·
  8. (٨)المعجم الكبير١١٨١٦·المستدرك على الصحيحين٢٢٧٤·
  9. (٩)المراسيل لأبي داود١٨١·
  10. (١٠)مصنف عبد الرزاق١٤٤٤٣·
  11. (١١)المراسيل لأبي داود١٨١·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى١٠٩٦٨·سنن الدارقطني٢٨٣٩٢٨٤١·
  13. (١٣)المعجم الكبير١١٩٦٨·المعجم الأوسط٣٧١٣·الأحاديث المختارة٤١٧٩·
  14. (١٤)مصنف ابن أبي شيبة٢٠٨٨٠·
  15. (١٥)المعجم الكبير١١٩٦٨·المعجم الأوسط٣٧١٣·الأحاديث المختارة٤١٧٩·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٠٩٦٨·سنن الدارقطني٢٨٣٩·
  17. (١٧)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٣٤٥·سنن البيهقي الكبرى١٠٩٦٨·سنن الدارقطني٢٨٣٩٢٨٤١٢٨٤٤·
  18. (١٨)المستدرك على الصحيحين٢٢٧٤·
مقارنة المتون105 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المستدرك على الصحيحين
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مكتبة ابن تيمية11935
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
ثَمَرَةٌ(المادة: ثمرة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي

لسان العرب

[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ

تُطْعَمَ(المادة: تطعم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الطَّاءِ مَعَ الْعَيْنِ ) ( طَعِمَ ) ( س ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ . يُقَالُ : أَطْعَمَتِ الشَّجَرَةُ إِذَا أَثْمَرَتْ ، وَأَطْعَمَتِ الثَّمَرَةُ إِذَا أُدْرِكَتْ . أَيْ : صَارَتْ ذَاتَ طَعْمٍ وَشَيْئًا يُؤْكَلُ مِنْهَا . وَرُوِيَ : " حَتَّى تُطْعَمَ " . أَيْ : تُؤْكَلَ ، وَلَا تُؤْكَلَ إِلَّا إِذَا أُدْرِكَتْ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ : " أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ هَلْ أَطْعَمَ ؟ " أَيْ : هَلْ أَثْمَرَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " كَرِجْرِجَةِ الْمَاءِ لَا تُطْعِمُ " . أَيْ : لَا طَعْمَ لَهَا . يُقَالُ : أَطْعَمَتِ الثَّمَرَةُ إِذَا صَارَ لَهَا طَعْمٌ . وَالطَّعْمُ - بِالْفَتْحِ - : مَا يُوَدِّيهِ ذَوْقُ الشَّيْءِ مِنْ حَلَاوَةٍ وَمَرَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَهُ حَاصِلٌ وَمَنْفَعَةٌ . وَالطُّعْمُ بِالضَّمِّ : الْأَكْلُ . وَيُرْوَى : " لَا تَطَّعِمُ " بِالتَّشْدِيدِ . وَهُوَ تَفْتَعِلُ مِنَ الطَّعْمِ ، كَتَطَّرِدُ مِنَ الطَّرْدِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي زَمْزَمَ : " أَنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقُمٍ " . أَيْ : يَشْبَعُ الْإِنْسَانُ إِذَا شَرِبَ مَاءَهَا كَمَا يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكِلَابِ : " إِذَا وَرَدْنَ الْحَكَرَ الصَّغِيرَ فَلَا تَطْعَمْهُ " . أَيْ : لَا تَشْرَبْهُ . (

لسان العرب

[ طعم ] طعم : الطَّعَامُ : اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ ، وَقَدْ طَعِمَ يَطْعَمُ طُعْمًا فَهُوَ طَاعِمٌ ، إِذَا أَكَلَ أَوْ ذَاقَ ، مِثَالُ غَنِمَ يَغْنَمُ غُنْمًا فَهُوَ غَانِمٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ : فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا . وَيُقَالُ : فُلَانٌ قَلَّ طُعْمُهُ أَيْ أَكْلُهُ . وَيُقَالُ : طَعِمَ يَطْعَمُ مَطْعَمًا ، وَإِنَّهُ لَطَيِّبُ الْمَطْعَمِ ، كَقَوْلِكَ طَيِّبُ الْمَأْكَلِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّهُ قَالَ فِي زَمْزَمَ : إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ ، أَيْ يَشْبَعُ الْإِنْسَانُ إِذَا شَرِبَ مَاءَهَا ; كَمَا يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ . وَيُقَالُ : إِنِّي طَاعِمٌ عَنْ طَعَامِكُمْ ; أَيْ مُسْتَغْنٍ عَنْ طَعَامِكُمْ . وَيُقَالُ : هَذَا الطَّعَامُ طَعَامُ طُعْمٍ ; أَيْ يَطْعَمُ مَنْ أَكَلَهُ ; أَيْ يَشْبَعُ ، وَلَهُ جُزْءٌ مِنَ الطَّعَامِ ، مَا لَا جُزْءَ لَهُ . وَمَا يَطْعَمُ آكِلُ هَذَا الطَّعَامِ ، أَيْ مَا يَشْبَعُ ، وَأَطْعَمْتُهُ الطَّعَامَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : اخْتُلِفَ فِي طَعَامِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَأُخِذَ بِغَيْرِ صَيْدٍ ، فَهُوَ طَعَامُهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : طَعَامُهُ كُلُّ مَا سُقِيَ بِمَائِهِ فَنَبَتَ ، لِأَنَّهُ نَبَتَ عَنْ مَائِهِ ، كُلُّ هَذَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الزَّجَّاجِ ، وَالْجَمْعُ أَطْعِمَةٌ ، وَأَطْعِمَاتٌ ، جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ طَعِمَهُ طَعْمًا وَطَعَامًا وَأَطْعَمَ غَيْرَهُ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ إِذَا أَطْلَقُوا اللَّفْظَ بِالطَّعَامِ عَنَوْ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الكبير

    11968 11935 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ ، صَاحِبُ الْأَقْتَابِ ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل6 مَدخل
اعرض الكلَّ (6)
موقع حَـدِيث