حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَنبَةَ [١]الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ قَالَ :
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ ج١١ / ص٤٠٦مِنْ مَالٍ قَطُّ ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ إِلَّا أُلْقِيَتْ بِيَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنًى إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ