حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ ، عَنِ الْخُوزِيِّ - يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ - ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ; فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ .