حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
أَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسَ ، عَنْ خَيْبَرَ ، قَالَ : فَتَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ جَمْعَاءَ لَهُ : [حَرْثُهَا] وَنَخْلُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ عَلَى أَنَّهُمْ يَكْفُونَا الْعَمَلَ ، [وَلَهمْ شَطْرُ التَّمْرِ] ، عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ] أَخَذَتْ يَهُودُ الثَّمَرَ ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى ج١٤ / ص٣٧٣صُلْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ عُمَرُ ، فَأَخْرَجَهُمْ ، فَقَالَتْ يَهُودُ : أَلَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : بَلَى ، عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ ، فَأَخْرَجَهُمْ ، ثُمَّ قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا ، قَالَ : فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ ، لَيْسَ فِيهَا يَهُودُ ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ